الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٥٨الفرائض ولا على المعيشة الا بخادم للطهارة ولطعامه ولشرابه الذي لا يقدر على البلوغ اليه او احد هن معى واحب ان يكون ينظر فى امره فان كان عليه في
بيع
ذلك
خادمه ضرر في دينه او فى نفسه فى وقته ذلك عند هذا لم يدخل الضرر واما قوته وقوت عياله سنة فلا اعلم ذلك مفسراً. وانما علمت مفسرا من قوته وقوت عياله يومه ذلك الذى يحكم عليه بتسليم ماله فيه فهذا في النفقة. واما الكسوة فان كانوا محتاجين الى الكسوة كانت لهم كسوتهم التامة له ولعياله لان عليه في ذلك الضرر فى وقته لان الكسوة ضررها فى كل وقت. واما النفقة فان ضررها بعد لا يدرى ايحيون او يموتون وانما ينظر له مالا يدخل عليه الضرر في وقته ذلك فلا يضار فى وقته. وقلت ان كان لامال له الا أن عنده مائتي درهم او مائة درهم يضارب بها هى ماله يبيع فيها ويشترى ويعيش منها هل يسعه ترك أداء الدين الا ان يفضل عنده بعد قوته وعولته من ربحه غير رأس المال. فما فضل كان فى الدين وما استغرقه هذا فهو معذور على أداء دينه على هذه الصفة. ولا يكون عليه قضاء دينه من رأس ماله الا ما فضل من الربح على هذا فلا علم هذا له وهذا عندى فى بعض ما قيل مثل اصل المال. وقد قيل انه ليس بمنزلة اصل المال وهو اهون وعليه اداؤه ولا اعلم مما قيل انه يترك له مثل هذا في الحكم. والله أعلم مسألة: وقال. المصحف وكتب العلم لا يحمل على صاحبها ان تباع في الدين. ولا يبيعها فى كفارة الايمان ولا فى فطرة شهر رمضان. قلت له فان كان معه قرطاس لم يكتب فيه بعد هل يكون بمنزلة الكتب قال لا. هذا بمنزلة الأمتعة بعد. وكذلك قال فى الكتب التي فيها اشعار والتي تكون فيها حكمة او حديث الانبياء مما يكون فيه دلالة الهدى والحكمة انه لايباع في الدين. واما الكتب التي يكون فيها الأشعار التي لا تنفع وغير ذلك فانه يباع قال وقالوا ولاتباع كتبه فى الدين كأنه يعنى جملة الا انه هو قال هذا على ما قيل في الكتاب
مسألة: وقيل إذا رفع على الغريم الى الحاكم حكم عليه بأداء دينه الى
1071