الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٥٩ذلك
الغرماء. وللغرماء ما فوق الازار ولا يحبس لرب المال فوق ازاره شيء. وقال من قال له ثوبان يلبسهما من ماله وقوته وقوت عياله. وقال من قال له سكنه ولا يباع عليه سكنه وقال من قال سكنه وان كان فى سكنه بستان لا يقدر على الوصول اليه الا من بستاته ذلك. ودع ذلك عليه وفى نسخة له وفرض عليه فريضة فى ثمرة البستان أو فى صناعته او حراثته ان كان صانعا او حراثا. واذا أخذ الغريم بالحقوق حكم عليه بجميع ما في يده ان يؤديه من أصل مال او عروض او حيوان ولم يحبس له منه شيء الا لقوت يومه له ولعياله من الذي في يده مما يحكم عليه ببيعه في دينه. وما بقى من دينه فرض عليه فريضةً في صنعته وامر بالعمل واداء الحق فى فريضته. وهنالك يجعل له من حراثته نصف عمله ان كان له عيال. وان لم يكن له عيال فثلث عمله. وسائر ذلك من الصناعات انما يفرض عليه بقدر ما يرى الحاكم أنه يفضل عن قوته وقوت عياله. فهذا ما يحكم به الحاكم فيما يستقبل. وأما ما كان في يده فيحكم عليه بأدائه الاقوت يومه ثم يفرض عليه الفريضة. فيما يستقبل على حسب عرفنا في بعض القول مسألة: وعن رجل عليه حق لزوجته من نفقة وكسبوة ثم تولى وخرج الى مكة ولم يخلف الا منزله هل يباع منزله هل يباع منزله وتقضى زوجته ام لايباع فأقول نعم يباع منزله فى نفقة زوجته وكسوتها. ولايباع في غير ذلك
ذلك
من الديون لها ولا لغيرها. قال غيره قال نعم هو كذ لك معنا. مسألة: قال محمد ابن خالد سمعنا ان الرجل اذا لم يكن له الا بيت يسكنه وعليه دين وصداق لم يخرج من بيته. ولا يباع منزله في دينه ولاصداق فاذا ما بيع كل شيء خلف من منزل او غيره فى الدين ولو ترك ايتاما فان الدين احق ان يقضى
مسألة: وهل يباع منزل الرجل في الدين اذا لم يكن له مال سواه قال لا. الا ان يكون صاحب المنزل أرهنه أو اوثقه فانه يباع فان كان ثقة فالديان فيه سواء. وان كان رهنا مقبوضا فالمرتهن أولى من الديان
•
- 57 -