الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٦٠:
مسألة وعن رجل نادى على مال رجل فيمن يزيد يوم الجمعة برأي الوالي وغير الوالي ثم باع واوجب البيع ثم راي المسلمون ان ذلك بيعا منتقضا هل يثبت للمنادي جعله. قال هو له ثابت. قلت على من يكون في مال الذي عليه الحق أو في مال أصحاب الحقوق. قال لا في مال الذي عليه الحق ولا في مال أصحاب الحقوق. ولكن على الذي كان أمره بالنداء. قلت فان كان بيعا فاسدا أوباع بأمر هذا فالجعل على الآمر بالنداء
مسألة: وسئل عن رجل طلب الي رجل حقا فنادى السلطان على ماله على من أجر المنادي قال علي المال. قال ان كان حيا أو ميتا. قال الحي والميت سواء الأجر على المال
مسألة
:
من كتاب الضياء. وما بيع من أموال الأيتام والأغيان فان كراء
المنادي يكون على اصحاب المال
آله صناعته
مسألة: وعن الصانع اذا كان عليه دين هل عليه ان يبيع إذا لم يكن له مال فنعم تباع آلة سناعته. وقال من قال للغرماء ما فوق الأزار يقول لا يترك له الا ازار يوادي عودته به. ومن غيره قال نعم وقد قيل انه لايباع على الصانع آلة صناعته مسألة: وقيل عن محمد بن محبوب ان لم ينفق مال المديون الا بالكسر لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه الحق فى الثمار. والكسر أن ينحط ماله الثلث من أو الربع. ومن غيره وقد قيل اذا مات الرجل وعليه دين فعرض ماله على البيع فلم ينفق الا بالكسر فانه يباع ولا ينظر الى الكسر. وكذلك من كان عنده رهن أو ثقة بحقه الي اجل فانقضي الأجل ولم يعط الحق فانه يباع بالكسر ولا يؤخر. واما من كان عليه دين وعرض ماله للبيع ولم يكن عند صاحب الجق به رهن ولا ثقة فقيل عن محمد بن محبوب أنه ان لم ينفق ماله الا بالكسر لم يحمل عليه بيعه وفرض عليه الحق في الثمار. والكسر ان ينحط من ثمن ماله الثلث أو الربع عن سعر يوم البيع. قال ابو سعيد انه قد قيل هذا وأحسب
- 58 -
-
-