الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٦١انه قيل يؤخذ باداء الحق الذي عليه. وليس للغريم مال حتى يؤدي الحق. كالوارث في مال الهالك قال والأول انما هو إذا انكسر عن سعر يومه لا في انکسار سعر الأموال عن أثمانها التي تعرف. ومن كتاب فضل وان كان دين على ميت وورثه وارث فطلب اليه الدين فعرض المال على الديان. ولم يعترضوا واحتج وفي نسخة أو احتج بالعدم لم يكن بمنزلة المد يون لأن الدين ليس عليه والدين في مال الميت ينادي عليه الحاكم أو يأمر ببيعه إذا نادي عليه في أربع جمع ثم يأمر بالبيع من بعد ما يحتج على الورثة ان يفدوا المال أو يعطوا الذين وفى نسخة ويعطوا الدين فان اعطوا فالمال لهم وان لم يعطوا باع المال. وليس للورثة في احضار الدين اجل. ومن غيره وقد قيل هم فى ذلك بمنزلة الشفيع
ثلاثة ايام. مسألة: قلت كم يؤجل الرجل فى بيع ماله في دينه قال ان كان ماله
من
الله
الأصول اجل أربع جمع وان كان من العروض اجل جمعة واحدة مسألة: من تأليف أبي قحطان. قال ابو عبد تأليف أبي قحطان. قال ابو عبد الله محمد بن محبوب رضي عنه. إذا كان على رجل دين وليس له مال الا منزله وبستان في المنزل فاذا كان لذلك البستان طريق وفى نسخة كان ذلك البستان له طريق من غير منزله أن يبيعه ويعطى الغرماء حقوقهم. ولا يباع منزله الا ان يكون فيه فضل سكنه فان كان يمكن ان يخرج للبستان طريق ايضا في منزله من غير ان
امر
عن
لأنه
يضربه امر ان يبيع البستان للغرماء. وفي نسخة فان لم يكن للبستان طريق وكان يمكن ان يخرج له طريق من منزله من غير ان يضر به امر ان يبيع البستان للغرماء. وان كان لا يمكن طريقه الا بضرر عليه في منزله فلا ارى بيعه الساعة إذا بيع بطريقه وفى نسخة طريقه فقد ذخل البيع في منزله وقيل وفى نسخة. وقيل لا يباع منزله في دينه. وقيل لا يباع منزل الذي عليه الدين في دينه وهو حي إذا طلب ذلك غرماؤه الا ان يكون فيه فضل عن سكنه وسكن عياله فيترك لهم ما يكفيهم ويباع الباقي. قلت فانه يجد ما اوسع، بما هو أوسع ثمنه. قال لا يباع في الذي عليه الدين، دين وليس له مال غير
منه ببعض
-09 -