بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦٢

منزلة. ولاتباع كسوته التي يلبسها ويترك له بقدر ما يكفيه وفي نسخة يجزيه ويباع ما بقي منها. ولا يباع نعله ولا مصحفه ولا كتبه ما كانت من وفى نسخة مما كان من علم أو حديث الأنبياء) أو سير المسلمين فان ذلك من العلم ويباع وفي نسخة. قال ويباع سيفه فى دينه ويباع خادمه، خاتمه في دينه ولو لم يكن له مال غيره. قلت فان كان زمنا يحتاج الى خدمة الخادم. هل يباع في دينه. ولو لم يكن له مال غيره. قال إذا كان لا يقيم امر نفسه وليس معه من يقوم بشأنه ويكفيه خدمه ممن يلزمه، يكفيه خدمته والقيام عليه من ولده فلا أرى وفى نسخة فاني لا أرى ان يباع خادمه هذا ويترك بخدمه. ويقوم. قلت ويباع فرسه وحماره الذي يركب عليه وفي نسخه يركبه قال نعم. قلت فانه زمن لا يقدر على المشي وطلب ان يترك له دابة يركبها وفى نسخة يركب عليها. ويطلب من فضل الله قال وفي نسخة ويطلب من فضل الله عليها

بشأنه

قال اذا كان كذلك فعسى ان يترك له الدابة يركب عليها للطلب من فضل الله دابة تجزيه. ومن غيره ووجدت في بعض الآثار أنه يباع سوى الأزار فانه

يترك له ويباع ما سواه. قلت وما حد الأزار الذي يترك له قال ازار مثله

•

مسألة: قلت له فان كان المديون كسبه هو جهده ان يقوم بعياله أو امرأته. فكيف الحيلة فيمن له عليه دين. قال قد اختلف الفقهاء فيما يحكم عليه. فمنهم من قال يفرض عليه في كسبه بقدر ما يعلم من كثرة كسبه أو قلته. ومنهم من قال نصف كسبه ومنهم من قال ثلث كسبه ومنهم من قال الثلثان على قدر ما يعلم من كسبه وصنعته. وقال آخرون إنما يلزمه ما فضل من نفقته ونفقة عياله. وكسوتهم وهذا القول احب الي

مسألة: وعن رجل في يده دراهم وعليه لزوجته صداق بقدرها. اتعطى المرأة الدراهم كلها ام يترك له من ذلك شيء. قال يترك له من ذلك قدر ما يغنيه ويغني عياله في يومه ذلك الذي يحكم عليه فيه باداء الحق والباقي محكوم عليه بتسليمه والكسوة عندي من مؤنتهم وينظر لهم في ذلك. قلت له ارأيت الذي في يده نخل أو أرض قال قيل يباع عليه في اداء الحق اللازم له

1.

-