بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦٣

ويكون في ثمنة بمنزلة ان لو كان ماله دراهم قلت له ارأيت ان لو كان عروضا وحيوانا قال قيل يباع عليه ماله الا ما وجب امساكه لعلة ثابتة. قلت له وما يكون عندك نحرج له من الغله التي يمسك بها شيء من ذلك. قال مالا غناية الا به او لمن يلزمه عوله في الوقت فينظر العدول في ذلك

مسألة: وعن رجل عليه دين وليس له مال الا دابة وخادم قد حضر عليهما أو يحضر عليهما وطلب غرماؤه بيعهما. لهم ذلك ام لا. فان اراد صاحبهما بيعهما في حقوقهم أو ان يعترضوا لهم فذلك اليه ولاجبر من الحاكم

عليه. فان كره ذلك فعليه الحبس حتى يوفيهم حقوقهم أو يصير في حد عذر. وان باعهما أو عرضهما فليستثني على المشتري أو المعترض تمام زراعته عليهما إلي وقت معلوم. فان ذلك يجوز ان شاء الله. قال أبو المؤثر فان لم يشتر منه أحد على هذا الشرط فليس عليه جبران يبيع دابته حتى تنقضى زراعته وان لم يکن خضر حبس حتى يقضى دينه ببيعهما او بغيرهما. وان كان محتاجا الى الخادم لخدمته ولا يستطيع ان يخدم نفسه فهو بمنزلة السكن مسألة: واما ما ذكرت فيمن باع ماله فى سوق من يزيد فاما مسعدة فقال ليس يباع مال الأحياء فى سوق من يزيد الا من افلس وأمر الولاة ببيعة وانما يباع فيمن يزيد أموال الموتى. ولكن رخص فى الثوب والبضاعة وكره الأموال. واما سليمان بن عثمان. فقال لايباع مال الأحياء فيمن يزيد الامال مفلس ومن أمر الوالى او القاضى ببيعه فمن أراد بيع ثوب او بضاعة

بيع

فيدور به ويعرضه على الناس ويقول اعطيت كذا وكذا واما النداء فلا

مسألة: ومما يوجد انه عن هاشم ومسبح وعن رجل تولى بحقوق الناس وغاب وعليه حق كيف يباع ماله فيمن يزيد أو مساومة او مماكسة. ارأيت يبيع مزايدة هل يدرك الشفيع شفعته قال هاشم قال موسى لايباع فيمن يزيد الا الميراث والغنيمة. واما الشفعه فلعل فيها اختلافا

ان

مسألة: والمفلس يترك له من منزل بقدر

-