بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦٤

آلة صناعته

بقدر ما يكفيه لسكنه في البرد والحر ولايباع ذلك. مسألة: وعن الصانع اذا كان عليه دين هل عليه ان يبيع اذا لم يكن له مال. فنعم يباع آلة صناعته. وقد قال من قال للغرماء ما فوق الازار يقول لا يترك له الا ازار يواري عورته به. ومن غيره قال نعم وقد قيل لايباع على الصانع آلة صناعته.

مسألة: وعن رجل له بقرة أو جارية عمل عليها زرعا خضرة وعليه دين اتباع الجارية والبقرة وليس له غيرهما ام حتى تبلغ الخضرة فان الامام يأمر بامساك ذلك الى بلوغ الخضرة. وقد نحب ان لا يؤخر بيعهما الا برأى اهل الدين مخافة الحدث عليهما وتبطل حقوقهم.

مسألة

:

عن جواب محمد بن عثمان قلت رجل عليه لرجل دين وليس له مال الاحمار يسفر عليه او خشب ينسج عليه او منزل يسكنه او ما يشبه هذا: قال الذى عندى انه قيل لايباع منزله الذى يسكنه الا ان يكون فيه سعة فيترك له بقدر ما يسكنه ولا يباع ما تحتاج اليه من آنيه يتأنى بها. وكذلك الخشب الذى لا يصلح عمله الا به وهو صانع يترك له. واما الحمار فاذا لزمه الحق باع الحاكم ماله من حمار اوشاة اومال غير ما وصفت بعد الامتناع وبعد الحجة عليه فانظر في ذلك

مسألة: وسألته عن رجل حجر عليه الحاكم ماله ان لا يبيعه حتى يوفى غرماءه ثم اراد ان يبيع من ماله سريرة هل يجوز لمن علم ان الحاكم حجر عليه ماله ان يشترى منه. قال عندى انه لا يثبت بيعه حتى يوفى الديون التي حجرت فيه. قلت له فان اشترى منه وقضى دينه من موضع آخر أيكون البيع تاماً حينئذ ام يحتاج إلى متاممة من البائع. قال عندى على معنى ما رأيته يذهب انه ثابت بالبيع الأول اذا قضى دينه لانه انما لم يثبت فى الاموال لتعلق بسبب الدين فلما زال الدين كان البيع قد انعقد في الأول

- 62 -