بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٦٥

مسألة: قيل له فمن كان عليه دين اعليه ان يبيع ماله ويقضى الدين

يبيع

ماله

ام يكون سالما ما لم يستأديه الذى له الدين فرأى عليه ذلك ان ويؤدى دينه ولو لم يستأده صاحب الدين. قيل له فكم يترك للدين اذا كان

الذي عليه يحتاج ماله. قال معى انه قد قيل له الازار وللغرماء ما فوق ذلك وقال من قال يترك له ازار ورداء وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قال يترك له كسوته وقوت يومه وسكنه. وللغرماء ما فوق ذلك. وقال من قال يترك له كتبه وخادم ان كان ممن يخدم. وليس له غنية عن الخادم وللغرماء فوق

ذلك.

- Tr-