الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٨٦الباب الثامن عشر فيمن له حق على آخر فأمر بتسليمه إلى آخر أو سلم اليه الدراهم ليسلمها الى آخر او ارسل رسولا في قضاء ما عليه وما أشبه ذلك
وعن رجل عليه دراهم لآخر فامر الذى له الدراهم الذي عليه الدراهم ان يقضى عنه غيره دراهم عليه له. فاتفق المامور والذي امر له ان يعطيه بذلك حبا او تمراً هل يجوز ذلك بغير رأى الأول. ويكون قد ادى عنه ما قد امره به. قال أما الذى له الحق فعندى انه اذا قبل بحقه ما قبل ثبت عليه. وكان ذلك قضاء الذى عليه الحق. واما المأمور فإذا خالف أمر الأمر فلا حق له على الأمر عندي ولا يبرى من الحق عندي ان كان عليه الا ان يتم ذلك الآمر
مسألة
:
قلت له في رجل له على آخر حق. فقال له سلمه الي زيد فلم يسلمه اليه. وبعث به بعد ذلك الي الاول هل يجزيه ذلك. قال معي!
قيل يجزيه
•
انه قد
معي
انه
مسألة: ورجل قال لآخر عليه له دين سلّم ذلك الدين ثم مات الأمر. إلى من يسلم هذا ذلك الدين. قال معي انه لورثة الآمر. قلت له فان قال الآمر سلم ذلك الي زيد وهو له. هل يكون هذا اقرارا ثابتا. قال للمقرور له به. قلت له فإن مات المقرور له به والمقر والمأمور في الحياة الي من يسلم المأمور هذا الشيء بعد قول الآمر هو لزيد. قال عندي انه في بعض القول ان للمأمور الخيار ان شاء سلمه إلى ورثة المقر له به وان شاء إلي المقر انه قيل ليس له فى ذلك خيار وعليه تسليم ذلك إلى ورثة المقر له به وقد قيل ان له الخيار ولو كان المقر والمقر له حيين فى التسليم الى ايهما شاء
ومعى
مسألة: من منثورة قديمة وسألته عن رجل قال لرجل ادفع عني فلان دراهم فاعطاه عروضا فانه لا يثبت للذي اعطى على الآمر له. وسألته.
إلى
عن
-
-