بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٨٧

رجل قال لرجل اضمن

عني

لفلان بدرهم

فاعطاه عروضا انه ثابت له. رجع

الى الكتاب

سألة: وسألته عن رجل دفع إلى رجل دراهم وأمره ان يسلمها إلى فلان فسلمها إلى غيره ليسلمها اليه. قال أبو سعيد هو ضامن لها حتى يسلمها

إلى من امره.

مسألة

:

قلت له ما تقول في رجل عليه لرجل دراهم فأمره الذي له الدراهم ان يسلمها إلى فلان ويعطى فلاناً ماله من الدراهم عليه. من الدراهم عليه. فسلم المأمور إلى الذي أمره صاحب الدراهم ان يسلمها إليه حبا على تراضيهما فعلى ما وصفت فان كانت هذه الدراهم أمانة في يد الرجل فهذا لا يجوز. ودراهمه بحالها لا يجوز له ان يأخذ منها شيئا الا برأي صاحبها لأنه أمره ان يسلمها فسلم غيرها وان كان قضاه عن دينه الذي عليه فقد برئ الذي عليه الدين وله دراهمه وقد اتلف هذا ماله بغير حق يثبت له على أحد الفريقين لانه خالف أمر رب المال. وقد أوفى هذا حقه فلا رجعة له عليه. وان كان هذا المال دينا عليه وهو دراهم فأمر الذي له الدراهم ان يسلم اليه ما عليه من الدراهم فدفع اليه بالدارهم عروضا عن تراض منهما. فقد ثبت ذلك عليه. وقد برئ الذي عليه الحق وعليه ان يسلم الى الرجل حقه الذى له عليه لانه متطوع، تطوع عليه بأداء الحق عنه. وخالف امره فيما امر به به فلا رجعة له على القابض ولا براءة له من حق الآمر وهذا اذا قضاه عن ما على فلان له الدراهم أو لم، ولم يذكر ما عليه لفلان من الدراهم. فاما اذا قضاه بهذه الدراهم التي عليه وشرط أنى انما اقضيك مما علي لفلان أو من ما علي وهو الآمر مما للمأمور له على فلان من الدراهم. وتثبت هذه الشريطة الي انما اقضيك فيما علي لفلان فهذا قضاء موقوف. فان اتم فلان القضا برئ الذي عليه الحق الاول ويرى الذي عليه الحق القاضى ويثبت القضاء للمقتضى. وان لم يتمم ذلك الذى له الحق الأول كان الحق له على الذي قضاه. وكان على المقتضى ردما قبض منه بذلك القضاء من العروض. وان كانت امانة فقضاه بهذه الأمانة التي معه

من

Ao.