بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٢

مسألة

:

ومن جواب أبى الحسن في رجل عليه لرجل حق فقال له سلمه إلى رجل فقال إلى سلمته. وانكر ذلك. فقال انه امين والقول قوله مع يمينه لقد سلمه على ما أمره وكذلك ان أمره ان يسلمه الي يتم فقال انه سلمه اليه كان القول قوله مع يمينه. وقال من قال لا يقبل قوله في ذلك الا بالبينة لأنه مدع ازالة ذلك عن نفسه. إلا ان يكون امانة فى يده فهو مصدق في ذلك واما الأول فلا يقبل قوله الا ان يصدقه الذى أمر ان يدفع. وفى نسخة يدفعه اليه او يصح له ذلك بالبينة او يقر الاضمر له بذلك. ومن جواب ابى محمد انه اذا اتهمه في ذلك حلّفه يمينا لقد انفذه كما أمره. ومعنى قوله انه ليس عليه

ذلك أكثر من سألة: وعن رجل دفع إلى رجل دراهم. فقال ادفعها إلى فلان فانها. دين على فقال الرسول قد دفعتها اليه. وقال الطالب ما دفع إلى شيئا فزعموا انه ضامن الا ان يقيم بينة. قال غيره نعم وقد قيل انه مصدق الا ان يكون دفعها اليه بالبينة فعليه ان يصح الدفع بالبينة .. وقال من قال هو مصدق وأما فيحال يكون لها ضامنا فلا يصدق فى دفعها حتى يصدقه المدفوع اليه او يصح ذلك. وقد قيل انه مصدق. قال الناسخ اعنى الناسخ الأول وهو عندى انه الشيخ محمد عبدالله بن مداد فى الامانة يصدق ولا بينة عليه. والقول قوله مع يمينه. واما ما كان عليه من دين أو مال فلا يقبل بدعواه انه دفعه إلى المأمور له أو لرب المال الا بالبينة والله اعلم بالصواب. رجع إلى كتاب بيان الشرع بعطية زيد أو وإقراره. قال معى انه إذا أمره بالتسليم إليه فسلّمه إليه فالتسليم على وجوه. فان كان على وجه الهبة فحازه أو على وجه الصدقة ووقع له ذلك معني الاطمئناته فارجو أن يسعه ذلك. مالم يصح انه على غير ذلك او بغير ذلك الأمر الأول. وان لم يقع له ذلك فالتسليم على وجوه واحكام هذا عندى أحكام الاول. حتى يصح زواله بوجه من الوجوه. قلت له فان مات المأمور له قبل ان يسلمه اليه أومات الاضمر الى من يسلمه. قال معى انه يرد الى ورثة الاضمر فيما قيل. قلت وكذلك ان مات الآمر يسلمها الى ورثة

في

ذلك

- 1.