بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٣

الآمر. قال هكذا عندى. قلت فهل تعلم في ذلك اختلافا قال لا أعلم ذلك قلت فانه يوجد عن الفضل بن الحوارى أنه يجوز ان يسلمه الى المأمور ولو مات الاضمر على ما يخرج قال لا يخرج هذا عندى على أصل ما قيل في هذا المعنى الاعلى معنى مخصوص في ذلك أو غلط منه او من الكاتب أو الناقل ولا يخرج هذا عندى في قول اصحابنا

مسألة: وعن رجل عليه دراهم لآخر فأمر الذي له الدراهم الذي عليه الدراهم ان يقضى عنه غيره دراهم عليه له فاتفقا هو والمأمور له ان يعطيه بذلك حباً أو تمراً هل يجوز ذلك. قال أما الذي له الحق فعندي انه إذا قيل بحقه ما قبل ثبت عليه. وكان ذلك قضاء الذى عليه الحق. وأما المامور فاذا خالف أمر الآمر فلا حق له على الاضمر ولا يبرى من الحق. إن كان عليه الا ان

يتم

ذلك الآمر.

مسألة: وقيل فيمن أرسله رجل الي رجل بشيء ان يسلمه اليه. فأتى الرسول الي المرسول اليه. فقال ذلك الذي قد أرسل اليه ان يسلمه اليه. اجعله كذا في موضع وكذا مثل حب يجعل فى منزل او تمر أو ثياب أو دراهم وامره ان يجعله قد امه على حصير. أو في حجره أو في موضع امنه فيجعله المرسول

على ذلك. ان ذلك جائز وقد برى من ذلك وذلك تسليم على ما يتعارف الناس أن ذلك هو القبض كما انه لو قال اجعل لى شيئا في موضع كذا وكذا جاز له ذلك. وهذا اذا جعل اليه تسليمه فهو كذلك

بينهم

هما

هذا

مسألة: وقيل فيمن ائتمن على دراهم أو دنانير. وهو في مجلس فجعل تلك الأمانة على نعله أو فى حجره فضاعت انه يضمن فى الدنانير والدراهم ونحو من الأمانات وأما مثل الحب والتمر .. والثياب فلا لان هذا فرق عن مسألة: ومن جواب أبي ابراهيم. فيما يوجد إلى الامام سعيد بن عبدالله إبن محمد بن محبوب رحمهم الله. فاما ما ذكرت يا اخي من التبعة التي عليك

-11

-