بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٤

لاخيك وما ثقل عليك من الخروج منها وقلت انك كنت اديت شيئا من وصية والدتك على اخيك منه شيء يلزمه في ميراثه من ابيه وما ورثه ابوه من والدتك فقد فهمت ذلك. فالذى عندى وحفظت نحوه انه ان كنت ادينه عنه محتسبا على أنك غير مطالبيه ولا سائليه عنه ولا اديته عنه فلا اظن انك تلحقه بشيء وان كنت اديته عنك وعنه. وأنت الناظر فيه فلك ان تقبض من ورثته مثل ذلك وترفع ما أديته عنه بما له عليك. وكذلك حفظنا كان الوارث يتيما أو غير يتيم وعندنا ان البالغ يحتج عليه فان أدى مالزمه من ذلك اليك. فلا نرى اخذ الذي لك وتسلم اليه الذي له عندك. وأما اليتيم فلك ان تقاصصه بما قبله لك بما له عندك. ونرجو لك فيه السلامة ان شاء الله

مات

مسألة: وسألت ابا الحواري عن رجل كان له على رجل حق ثم انه أتي اليه فقال له ادفع ما قبلك إلى هذا فدفع الرجل ما قبله إلى الأمر الذي أمره قد برئ منه هذا الدافع أم لا. قال أبو الحواري لا يبرى منه حتى يقول ادفعه اليه وهو له. فإذا قال له هكذا ودفع إليه المأمور فقد برئ. وأما إذا قال ادفع إليه ما قبلك لي ولم يقل هو هذا له ولا يبري من الحق الا ما دام الآمر في الحياة. وأما اذا قال هو له فقد برئ منه في حياته ومماته. قال غيره قال الذى معنا انه أراد إذا قال له ادفع إليه ما قبلك لي فد فعه في حياة الآمر صاحب الحق فقد برئ فان لم يدفعه في حياة الآمر صاحب الحق حتى الآمر لم يبر إذا سلمه اليه بعد وفاة الآمر الا ان يقول ادفعه اليه وهو له وادفعه اليه فهو له فاذا اقر له به جاز لهذا ان يسلمه إليه في حياه الأمر أو بعد موت الآمر وهو كذلك مسألة: سألت سألت رحمك الله عن رجل معه لرجل مال وطعام وغلة. وقال صاحب الغلة لأمينه كل من وصل اليك برقعة مني فسلّم اليه ما في الرقعة فيصل اليه صاحب الرقعة برقعته فيعطيه ثم يتناكرا بعد ذلك. قال صاحب السفتجه لم يعطني شيئا وقال الأمني قد سلمت اليك أو اعطاه شيئا وبقي شيء فقال

-11 -

-