بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٥

الأمين قد أو فيتك الذي في رقعتك على من الحق وتمامه والبينة واليمين. فعلى ما وصفت فاذا قال صاحب الرقعة إن الامين لم يعطه وقال الأمين انه قد سلم اليه ما في رقعته. فقول الأمين مقبول على نفسه مع يمينه ولا ضمان عليه ويتبع صاحب الرقعة الذي له الحق الذي عليه الحق. وعلى الذي عليه الحق ان يسلم إلى الذي له الحق في الرقعة حقه الا ان يكون مع الأمين بينة فالبينة على الأمين بتسليم الحق الي صاحب الرقعة واليمين لصاحب الرقعة الذي له الحق ان شاء حلف وان شاء حلف. وليس للذي عليه الحق ان يتبع الأمين بشيء إذا قال الأمين انه قد سلم إلى صاحب الرقعة مافي رقعته فافهم هذا فعلي هذا حفظنا.

سألة

عبدالله

:

من الزيادة المضافة زادها ناسخ الكتاب واظنه الشيخ محمد بن

بن محمد بن بركة رضي الله عنه

وعن أبي محمد عبدالله بن

مداد. وعن

قلت له فان دفع اليه شيئا وقال سلمه الى فلان فوجد فلانا قدمات قال يرده إلى الذي سلمه إليه. قلت له فان قال له هذا الشيء لفلان سلمه إليه وذهب ليدفعه إليه فوجده قدمات قال يرده إلى من سلّمه إليه. قلت فان رجع ليرده

إلى الذي سلمه إليه فوجده أيضا قد هلك. فقال يسلمها إلى ورثة المقرله

•

مسألة: قال القاضي أبو زكريا. في الذي يأمر آخر فقال له سلم الي فلان مائة درهم فسلم إليه خمسين درهما فإنه لا شيء له على الأمر إذا خالف

أمره.

مسألة

:

ومن انفذ الي رجل ان ينفذ اليه بمائة درهم فانفذ خمسين فتلفت قيل وصولها اليه لم يلزم المنفذ اليه شيء لأن المنفذ خالف امره

مسألة

: ومن دفع إلى رجل دراهم ليسلمها الي فلان فجعله رسولا فاختلف الآمر والمأمور فقال الآمر أمرتك أن تسلمها إلى زيد. وقال المأمور بل امرتي ان اسلمها إلى عمرو فالقول قول الآمر. وان قال له ادفعها الي زيد وقال دفعتها اليه وقال زيد لم يدفع الي شيئا فالقول قول الرسول لأنه امين وعليه

- 93 -

-