الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٦يمين للآمر ما تعدي في امانته ولاخانه فيها. وعلى زيد للرسول يمين انه ما قبضها
منه
مسألة
ومن أمر رجلا أن يسلم إلى رجل دراهم فاعطاه بالدراهم حبًا فلا يلزم الآمر للمأمور شيء لانه خالف أمره ولا يرجع إليه بشيء وقد سقطت الدراهم عن الآمر لان المعطي بالدراهم حبا بمنزلة من تبرع بمال على الآمر إذا اعطى عنه من ماله غير ما أمره.
مسألة
:
كان له حق على رجل فامره يدفعه إلى أحد فقال قد دفعته ومن فلا يقبل قوله على ذلك الا بالبينة فان لم تكن له بينة وجب عليه الحق لصاحبه. والأيمان بينهم فيحلف صاحب الحق ما يعلم انه دفع هذا الحق إلى من أمره يدفعه إليه أو يرد اليمين إليه فيحلف لقد سلم هذا الحق إلى من أمره يدفعه اليه قال وانما هذا في الديون خاصة. قال واما ما كان من الودائع فاذا امره يدفعها الي أحد فقال قد دفعتها اليه فان قوله مقبول مع اليمين
مسألة اليه فانه يرده إلى الآمر فان ماتا جميعا رده إلى ورثة الآمر. فان قال هذا المال لفلان ادفعه إليه فيدفع إليه هذا اقرار له به فان مات المقر له فليرده الي المقر فان ماتا جميعا رده الي ورثة المقرله به رجع الي كتاب بيان الشرع.
ومن أمر رجلا ان يدفع الي رجل مالاً فمات المأمور بالدفع
مسألة
:
وعن رجل عليه لرجل دراهم دين فقال له سلمها إلى فلان فسلمها هذا إلى فلان. كما امره ثم رجع بعد ذلك يطلبها قلت هل يكون هذا قد خلص فيما بينه وبين الله فعلى ما وصفت فإذا كان كلا هما في الحياة وقال له ما كان من قبلك لي من حق فسلمه الي فلان. فاذا اقر صاحب الحق بذلك انه قد أمره ان يسلم ما عليه له إلى فلان وأمر فلانا بقبضه منه وابراه منه فلا يحكم له بعد هذا الأقرار وكذ لك فيما بينه وبين الله اذا قال له كل حق قبلك لي ادفعه إلي فلان. وقد بريت منه فقد برئ ان شاء الله اذا دفعه برائه الي فلان.
-98 -