الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٩٧مسألة: وفي جواب أبي الحسن رحمه الله فى رجل عليه لرجل حق فقال الذي له الحق للذي عليه الحق سلم الذي لي عليك إلى فلان. فقال انه قد سلمه إلى فلان أن القول فى ذلك قول المأمور مع يمينه. ان أراد يمينه اذا صح انه امره باقراره أو ببينة. ومن غيره قال نعم وقد يوجد نحو ذلك عن أبي علي وقال من قال انه لا يصدق لانه مد لا مدع زالة ذلك عن نفسه. ومن غيره وكذلك ان قال سلمه إلى فلان اليتيم فقال انه قد سلمه إلى فلان اليتيم واقر بذلك اليتيم أو لم يقر فان ذلك ثابت والقول قول المأمور مع يمينه. ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وفي رجل عليه لرجل حق فقال له سلمه إلى رجل فقال انه قد سلمه وانكر ذلك الآمر. فقال انه امين فالقول قوله مع يمينه لقد سلمه على ما امره. وكذلك ان امره ان يسلمه الي يتيم فقال انه قد سلمه اليه كان القول قوله مع يمينه. وقال من قال انه لا يقبل قوله في ذلك الا بالبينة لأنه مدع ازالة ذلك عن نفسه الأ أن يكون ذلك امانة في يده فهو مصدق في ذلك واما الأول فلا يقبل قوله الا ان يصدقه الذي امران يدفع اليه أو يصح له ذلك بالبينة أو يقر الآمر له بذلك. ومن جواب أبي محمد انه ان اتهمه في ذلك حلفه يمينا لقد انفذه كما امره ومعني قوله انه ليس عليه اكثر من ذلك. ومن جواب أبي محمد فان امره ان يسلمه الي يتيم الي فلان اليتيم فسلمه الي من يعوله فهو ضامن لأنه فعل غير ما امر به. وان قال له هذا الحق على لفلان اليتيم. فسلمه الي من يرى المسلمون التسليم اليه أو على ما يرى المسلمون أن أكون ابرا منه فاذا سلمه على ما برى المسلمون ان يسلم اليه رجوت ان لا يلحفه في ذلك ضمان واذا امره ان يسلمه اليه فسلمه الى غيره ضمن. واقرار اليتيم وانكاره لا يقبل على هذا وانما في هذا البينة والأيمان
مسألة
:
من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ. عن إبن قريش رجل أتى إلى رجل وقال ارسلني إليك فلان ان تسلم إلى كذا فسلم اليه فانكر ذلك الذي ذكر الرسول انه ارسله. قال إذا انكر المرسل ذلك لزمه يمين لذلك الرسول ليس عليه غير يمين. قلت فان قال لا اسلم اليك الا ان تضمن لي
-