بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٨

بما لي ان انكر المرسل فضمن هل يلزمه ان انكر المرسل قال نعم. اذا سلم اليه على ما ذكرت من الشرط كان له شرطه وعليه وبالله التوفيق قال غيره ويوجد ان الرسول ضامن إذا انكر المرسل انه ما ارسله لمن قبض منه في القول الأول والله اعلم

الف

مسألة: من حاشية الكتاب من الأيضاح عن أبي علي وعن رجل وصل الي رجل فقال له ارسلني اليك فلان لتعطينى الدارهم التي له عليك فدفع اليه درهم وانكر الذي له الحق ما ارسلت هذا قال الرسول قد ارسلتني وقد ضاعت الدراهم من عندي. فليس عليه شيء ويلزمه يمين ما اتلف هذه الدراهم ولاخان فيها. رجع الى كتاب بيان الشرع وعن رجل جاء بكتاب من رجل الي رجل آخر. وكان يطلبه بشيء فدفع اليه ذلك الحق فانكر ذلك الكتاب وأقرانه كتب اليه كتابا فيه ضعف وعاد حامل الكتاب افتعل كتابا صحيحا فهل يلزم الذي دفع إلي الذي جاءه بالكتاب. لصاحب الحق حقه. فعلى ما وصفت. فاذا لم يكن صاحب الحق يقول انه كتب ذلك فالقول قوله وسلم اليه حقه ويتبع هذا الذي جاء إليه بالكتاب بما دفع إليه وان اقر صاحب الحق بالكتاب انه منه وقال كتبت كتاباً إليك فيه ضعف. فاذا اقر بالكتاب انه كتبه اليه فأ أمر الحق الذي له معه لم يكن له علي ذلك الدافع شيء وقد يرى من حقه ولا ينظر إلى قوله بضعف الكتاب:

- 96 -