بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٩٩

الباب التاسع عشر في قبض الحقوق

والخلاص منها وقبضها

وسألته عن رجل عليه لرجل دراهم فجاء الذي عليه الدراهم فطرحها في حجر الذي له الحق هل يبرى الذي عليه الحق. الجواب ان الحجر ليس يقبض حتى يقبض منه أو يتلف فان قبضه أو علم انه أتلفه والا فالحق عليه. قال غيره فيها قول آخر.

مسألة: وقيل عن موسى بن أبي جابر في قوم سرقوا دابة فاراد احدهم التوبة فقال انه يعطى أصحابها ما يلزمه من ذلك بالحصة على قدر عددهم ويقول هذا لكم وليس عليه غير ذلك

مسألة

ومن جواب أبي الحواري وعن رجل عليه لرجل حق والرجل

غائب لا يدري اين هو وقد كان يرجوا أنه قد اعطاه حقه غير انه شاك فلم

يعلم اعطاه أو لم يعطه فيسعه ذلك ويبرى من الحق أو حتى يصح في نفسه فعلي ما وصفت فهذا عليه الحق حتى يعلم انه قد اداه الي أهله. وكذلك اليمين عليه الكفارة حتى يعلم انه قد كفر يمينه. واما الصلاة فقد قالوا ان كان شك وهو في وقت الصلاة التي شك فيها فليس عليه ان يرجع يصليها حتى يعلم انه

قد تركها مسألة: ومما يوجد عن بشير إبن محمد بن محبوب معروض على ابي

الحواري.

مسألة: عن رجل كان عليه عشرة دراهم ثم سرق عشرة دراهم وقضاها في دينه أيبرى من الدين الذي قضاه قال لا. قلت فان تاب ورد العشرة الدراهم التي سرقها ايبرى من الدين الذي قضاه قال إذا تاب ورد العشرة التي اخذها فقد برئ ان شاء الله. قال غيره يكفر بذلك ويبرى من العشرة التي قضاها ويلزمه ضمان ما اخذ فمتى قضي ذلك فقد برئ وهذا على بعض القول

-

970

-