بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٠

الباب العشرون فى قبض الحقوق وما اشبه ذلك

من

فلان

وعن أبي زياد في الذي أمر رجلاً يقبض له فقال قد قبضت له وسلمته قال يقبل قوله انه قد قبض لأنه امره بذلك وعليه البينة انه سلم اليه

ما قبض له وعليه هو يمين ما قبض. قال الناس ولعله محمد عبدالله

بن

•

بن

مداد

الذي اعرفه من الأثران القول قوله اذا ادعي انه سلمه اليه مسألة: وسألته عن رجل يطلب رجلا بخمسين درهما فأتاه يتقاضاه فدفع إليه كيسافيه مائة درهم. وقال له اذهب اتزن مالك ورد علي البقية فلما خرج من عنده ضاعت الدراهم قبل ان يتزن ماله فقال هو امين حتى يتزن ماله فاذا اتزن ماله ثم ضاع ما بقي من عنده كان ضامنا له لانه شرط ان يرده اليه اذا اتزن ماله فما لم يتزن فهو امين. فاذا اتزن ضمن ما بقي. فان قال له خذ حقك وما بقي فهو في يدك امانة لي أو لم يشترط عليه رده فلا ضمان عليه تلف قبل القبض أو بعد القبض. وكذلك لو قال له خذ حقك من هذه الدراهم ولم يشترط عليه فيما بقى شرطاً كان امينا فيما بقي

•

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله في رجل كان عليه لرجل دراهم فجاء اليه بدراهم فقال له تراها. هاهنا كذا وكذا درهما من حقك اقبضه قال له الآخر صره في هذا الثوب أو تصعه في مأمن فذهب عنه ليصره كما امره فذهب صاحب الحق على انه ياخذ ما وضعه له من حقه فلم يجد في الثوب شيئا. ولا في الموضع الذي امره واقر هذا بانه أمر الآخر ان يصره أو يضعه حيث امره وادعي الآخر. بانه قد فعل. فمعي انه قد قيل ان الذي عليه الحق عليه البينة انه قد جعلها حيث أمره هذا لانه مضمون عليه. ولا يزيل عنه الضمان الا بقبض صاحب الحق وما يشبه معنى القبض الذي يحكم عليه بقبضه أو يقر بقبضه. واما ان كان امانة فقال له ترى مالك فأمره ان يجعله في موضع مأمن فلم يجده صاحب المال كان القول قول الأمين مع يمينه لأن الامانة خلاف المضمون في هذا عندي. قلت له ارأيت ان قال هذا الذي عليه الحق لصاحب

-

-