بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠١

كذا

الحق ترى حقك وهذا حقك وهو عشرة دراهم فقال له ضعه في موضع وكذا موضع امين فتلف أو لم يجد صاحب الحق في ذلك الموضع شيئا وادعي الآخر انه قد وضعه حيث امره. قال معي! ان على صاحب الحق البينة انه قد وضعه حيث أمره. قلت له فان صدقه علي ما قال هذا انه عشرة دراهم فقال قد صد قتك على ذلك أو قال الذي عليه الحق تراها هنا عشرة دراهم قد صدقتني على ذلك فقال نعم. وامره ان يجعله فى مرضع متلف أو ما من مجعله الآخر حيث أمره فلم يجد هذا شيئا وتلف هل يكون هذا بمنزلة الأمانة ويكون القول قول الذي عليه الحق انه قد جعله حيث امره هذا إذا قال انه قد جعله فيه بعد التصديق قال هكذا عندي

مسألة: وسئل عن رجل عليه لآخر عشرة دراهم فسلمها اليه. ولم يعلمه بذلك. قال معي انه قد قيل اذا قرر في نفسه من الكلام ما يتقرر به انه له ولا يكون أمانة في يده جاز له انه كان عليه

•

معي

ذلك

مسألة: وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم وعليه له تبعة ثم أنه قوم على نفسه التبعة بدرهم واضافه الي الدرهم الذي عليه ثم سلمها الي الرجل الذي له الدرهم والتبعة ولم يعرفه قيمه التبعة هل يكون له في ذلك براءة. قال انه اذا كانت التبعة مما يحكم فيها بالقيمة فاعطاه قيمة ما يلزمه منها من كان له ذلك عندي. وان كانت مما يحكم فيه بالمثل لم يكن له ان يعطيه قيمة التبعة الا برأيه ورضاه بذلك بذلك أو يعطيه المثل الذي عليه. قلت له فالمثل ماهو. قال انه مما يكال أو يوزن

معي

مسألة: وسئل عن رجل كانت له على رجل د اهم بيضافاتاه يتقاضاه فقال ما عندي بيض ولكن خذمنى سودا فاقض بها حاجتك حتى إذا اصبت بيضاء أخذت السودا منك واعطيتك البيض. قال ان اعطاه رهنا أو قرضا حتى

يرد عليه مثل دراهمه فلا بأس وان حل له صاحبه فلا بأس ان يأخذ دون حقه

ويكره افضل من حقه. ويقول قرض جر منفعة

•

•

-

99 -

-