الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٢مسألة: قال أبو سعيد في رجل عليه لآخر حق ولم يعلم به الآخر فان سلمه اليه. وقرر في نفسه انه له لم يكن عليه اعلامه وان لم يعلمه ولاقرر في نفسه في هذا علم. فانه يخرج تسليمه إليه على سبيل الأمانة في الحكم مسألة: ومن جواب موسي بن محمد وعن رجل عليه لرجل حق فدفع إليه ثوباً فقال له الطالب كم ثمن الثوب فقال صاحب الثوب. احسب ثمنه ما شئت وارفع من حقك فوقع اللصوص عليه فاخذوا منه الثوب سألت أعليه ضمان. فما لم يكن حسبه ورفع حقه فلا ضمان عليه. وانما هو امين اذا لم يقطع ما امره به. مسألة: أبو سعيد وسألته عن رجل عليه لرجل عشرة اجريه حب أو وضعها عند غيره. وقال له قد كلت لك حقك عشرة اجرية وقد وضعته لك عند فلان فقال له قد رضيت هل يكون هذا قبضا منه قال لا يبين لي ذلك. قلت له فان قال قد رضيت ووجه رسولا اكتال منه البعض أو اقل أو اكثر هل يكون ذلك قبضا اذ قد كال له رسوله منه بأمره. قال لا يبين لي ذلك
فكالها
فلا
وانما يضمن ويبرى الغريم مما قبض منه رسوله دون مابقي. واما ما بقي يبين لي ذلك ان يكون من مال من له الحق. قلت له واذا لم يثبت القبض ثم تلف الحب وانما يتلف مال الغريم قال هكذا عندي. قلت له فلم لم يكن ذلك قبضا وقد رضى. قال لأنه لم يضعه عند من وضعه برأي صاحب الحق. وانما وضعه الغريم برايه. وقول الآخر قد رضيت بغيران يحصل له فيه أمر لا يثبت القبض منه لذلك. قلت له أرايت ان قال له قد كلت حبك فقال له ضعه عندك أو ضعه عند فلان هل يكون هذا قبضاً بالأمر منه. قال هذا يشبه معنى
الأختلاف في ثبوت القبض فيخرج في قول انه قبض منه لأجل امر في ذلك وبعض القول لا يكون قبضا حتى يقبضه له غيره عن امره. قلت له فان قال له سلمه الي فلان هل يكون هذا قبضا. قال هذا عندي قبض ويشبه معني القبض ولا اعلم في ذلك اختلافا فانظر في ذلك مسألة: قال سعيد بن محرز قال عبدالرحمن بن الحسن من ترك حقاً مخافة ان يقال طلب باطلا فهو من الريا
1.