بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٣

الباب الحادي والعشرون فى الخلاص في قضاء الحقوق وقبضها وما كان على سبيل النسيان أو العمد

وعن رجل جعل بساقية في أرض كانت الأغياب ثم علم انه اخطأ واراد ذلك سألت كيف يفعل والأرض لقوم أغياب لا يعرف اين هم:

التخلص من

فلا

يرجع إلى الساقية. ان تصدق بقدر ما استنفع على الفقراء فلا بأس سألة: وعن رجل عليه لرجل دين ثم لم يعلم له وارث الا زوجته:

قال الشيخ يدفع الي زوجته ويشهد عليها ان صح له وارث كان عليها ان ترد

حصة الوارث

:

ضمان

مسألة وجدت في بعض الكتب. وقيل يقول إذا تصدقت عن لمن لا يعرفه. أنا قد تصدقت عليك. هذه الدراهم مما لزمني لمن لا أعرفه قضاء عن نفسى وصدقة عن صاحب. الحق الذي له على من كذا وكذا مسألة: وسألته عن رجل عليه لآخر دين فنسيه ثم ان صاحب الحق طالبه. ذلك. فانكره ذلك هل له ذلك. قال معي ان الناسي معذور الا انه عليه التوبة في أصل الدينونة بآداء كل لازم له علمه أونسيه

سألة: مما يوجد عن ابي عبدالله وعن رجل عليه لرجل مظلمة وهو لا يمكنه الوصول اليه. فقال اذا شهد شاهدين ان لفلان على مظلمة كذا وكذا سمى بها ثم تاب فانه يبرى اذا أديت اليه. وان كان اوصى إلي ثقة ثم مات ولم يؤد الي صاحب الحق حقه. وكان ذلك من قبل الوصي فأرجو انه يبرى

ان شاء الله

مسألة

: عن ابي الحواري وعن من كان عليه دين وهو يأمل قضاءه الى ان مات ولم يكن له وصية وهو ليس من شأنه .. الأصرار. ما القول في -