بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٥

وصفت فليس لك عليه فضلة فى المائة الدرهم وليس لك الا النخلة لانك بالخيار

لك

ان شئت اخذت النخلة بما لك. وان شئت تركتها وليس هذا بمنزلة من عليه دراهم. وقال لك ان اخذت منى دونها والا لم أعطك شيئا فاخذت منه دون حقك من الدراهم. فذلك لايبرى ولهذا ما بقي عليه إذا لم يأخذه الأمر لها إذا لم تطب له نفسه بترك ما بقي والله اعلم

مسألة: وقال في رجل طلب إلى رجل سلف دراهم فاتاه بدراهم وهو ضيعة له فقال قد جئيتك بالدراهم فقال له المتسلف ضعها على ذلك الثوب فوضعها الرجل واشتغل هذا في ضيعته ثم رجع الي الدراهم. فلم يجدها. قال

اذا قال له قد جئتك بالدراهم وهي كذا وكذا فقال له ضعها فهى لازمة له

ان

من

•

مسألة: احسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر. فالذي عرفت لزمه شيء مما يدرك له مثل ما يكل أو يوزن تخلص من جنس مالزمه. وان كان من العروض قوم ما يسوى قيمة ذلك من الدراهم. واما الذهب والفضة فإنهما يتكافيان عن بعضهما بعض. فان اعطامن أحدهما الآخر ونوي عن ما يلزمه فلعله يجزيه على ما عرفت وان تخلص عن مالزمه من جنسه كان احوط له والله اعلم

عن

مسألة: وسألته عن رجل اخذ وسألته عن رجل اخذ من عند رجل دراهم ثمنا لشيء باعه عليه علي انه مارد منها رده عليه فانفقها فرد عليه شيئا فتركها ورضي بذلك. هل له ذلك أم عليه ردها عليه. قال معي أنه في الإطلاق إذا كان انما اعطاه علي انه يردها رد عليه. واما فى التعارف فى معنى التعارف انه وانما جعل له ذلك ان اراد هو ذلك انه ان لم يرد كان ذلك أحب اليه فليس عليه على هذا عندي

رد

مسألة: وسئل عن رجل كان عليه لرجل دراهم فأنقده اياها ورضي نقدها رجع فرد عليه منها شيئا. وطلب ان يبدله به ايلزمه انه إذا خرجت من حال ما ينقد ولا تجوز لم يكن عليه

بها فلما فرغ من

ذلك. قال معي

- 103