بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٦

قبول ذلك. وكان على صاحب الدراهم بدلها الا ان يأخذه على معرفة انه مما لا يجوز فانه يثبت عليه عندي. قلت فاغاب بها عنه ثم رجع بها اليه فطلب ان يبدله. قال اذا صح انها من دراهمه وكانت مما لا تجوز كان عليه بدلها

عندي

مسألة

: وقال في رجل قال لرجل يطلبه بتمر كل. وأكثر لي. ففعل له فان تتالما والا انتقض. ومن غيره وقال من قال ان ذلك جائز علي الأمر الا في السلف. وقال من قال ان ذلك جائز في السلف. وغير السلف

ثابت على الآمر والله اعلم

وذلك

مسألة: وقال محمد بن موسى حفظت عن والدي موسي بن محمد وقيدته في رجل عليه دين لرجل ولم يقدر عليه. ولم يعرف اين هو فانه يؤدي الدين الذي عليه للرجل ان كان على الرجل دين قضاه عنه فان لم يكن عليه دين وكان له وكيل أو وصي سلمه إلى الوكيل أو الوصي. فان لم يكن له وكيل ولا وصي ولم يكن له وارث ولم يعرف صاحب الدين فرقه على الفقراء حيث كان منزله كذلك خلاص الذي عليه الدين. فان كان صاحب الدين حيا فلا يدفع إلى أحدا لا إليه. وانما يسلم إلى الوكيل أو الوصي أو الدي يقضا عنه أو الوارث إذا كان قد هلك أو لا يعرف لمن هو فحينئذ يفرق على الفقراء حيث كان منزله. فإذا جاء من بعد ما فرق على الفقراء خير بين الاجر والغرم وانما يجوز هذا للحي فإذا رجع إلى الورثة فلا يفرق على الفقراء الابرايهم. مسألة عن أبي الحسن وسألته عن رجل ادخل رجلاً في ماله يعمل له. فتدين العامل دينا من عند صاحب المال أو من عند غيره فلما حصد العامل عمله طلب إليه صاحب المال ان يقضيه ما عليه فقضاه جميع ما اصاب من عمله بما عليه له. هل لصاحب المال ذلك المال على العامل اذا كان صاحب المال يعلم ان على العامل دينا لغيره أو كان اقر العامل بالدين قبل ان يقبض صاحب المال ما عليه. قال ان كان صاحب المال علم بما يلزم العامل من دين للناس

— 1. {-