الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٧كان العامل اقر معه أو كان هو عالماً بذلك وصح معه ثم قضاه العامل ما عليه له ثم طلب الغرماء بعد ذلك لم يكن على المقتضي إثم إذا كان انما قضاه قبل
ان يطالبه الغرماء. وان كان الغرماء طالبوه. بحقوقهم من قبل أن يقضيه فليس له الا بقدر حصته مما يجب له في مال العامل إذا كان العمل إذا قسم على الغرماء ناله الربع أو أقل أو اكثر. فليس له ان يقبض من العامل الا بقدر ما يجب له. ومن غيره وقد قيل ان الحى فى هذا غير الميت وله ان يقتضى ولو طالبه الغرماء مالم يحجر عليه الحاكم ماله أو يفلسه الحاكم
مسألة
فاعطاه
جواب أبى الحوارى. وعن رجل كان عليه لرجل حق صرة دراهم وقال هذا حقك أو هذا كذا وكذا فقبضه صاحب الحق ثم ادعى صاحب الحق انه وزن الدراهم نقصت عما قال فالقول قول من. فعلى ما وصفت فالقول قول صاحب الحق مع يمينه. اذا لم يكن الذي عليه الحق وزن الدراهم قدام الذى له الحق او يكون الذى له الحق لما سلم اليه الدراهم قبضها منه على التصديق منه له وأظهر ذلك بلسانه وقال انه قيل هذا منه. وقد صدقه على هذا فليس له بعد ذلك رجعة على الغريم. ومن غيره الا ان يزنها قبل ان يفترقا فان له الرجعه اذا انقضت. ولو كان اخذها على التصديق اذا لم يغب
بها.
مسألة: قال سعيد بن محرز قال عبد الرحمن بن الحسن من ترك حقا مخافة ان يقال طلب باطلا فهو من الرياء
الوكالة
مسألة: وسئل عن رجل كان عليه لزيد عشرة دراهم فجاء رجل يدعى من زيد في قبضها وطلب قبضها. فسلم إليه على دعواه ثم. اعتبر أمره فإذا هو دعوى من الآخر. هل يحكم له عليه بأن يأخذ منه إذا رجع بذلك. قال في الحكم ليس له ذلك معى الا ان يقدر هو على أخذها في السريرة. فله ذلك لانه لم تقم له حجة تبريه
عليه
- 1.0 —