بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٨

مسألة: قال أبو سعيد عندى انه قيل في الغريم إذا عجز ماله عن غرمائه فبذل لهم ما فى يده فرضوا به بحقهم. ولم يمكنهم انه يجزيه ذلك. ويرجاله الخلاص من حقهم. فان ظهر له مال بعد. ذلك بفائدة أو ميراث لم يكن عليه عندى ان يوفيهم ما بقى. قلت له فان صح بالبينة انه كان له هذا المال قبل ان يقضى غرماءه هل عليه ان يوفيهم. قال عندى انه ليس عليه ذلك إذا لم يكتمهم شيئا. قلت له فان كتمهم. قال عليه ان يوفيهم لانه استحق مالهم بالكذب

مسألة: قال هاشم اخبرنا بشير ان رجلا من مهره كان يعقر دواب الناس ويسلب واشباه ذلك ثم تاب وكان يسترفد ويؤدى للناس حقوقهم قال فقلت لبشير. وذلك عليه قال ان قدر على ذلك والا فالله اولى بالعذر.

مسألة: وأما الذي سلف عامله بحب فلما داس الثمرة حملها الى منزله فمعى انه ليس له ان يأخذ حب العامل لنفسه من حقه الا ان يمتنع العامل بما يجب عليه من ذلك الحق. ولا يقدر على البلوغ اليه بأمر ولا يحكم يبلغ اليه معي انه له على هذا المعنى في بعض القول ان يأخذ حقه من هذا الحب وقيل ليس له ان يستوفى من امانته لان هذا فى يده على وجه الامانة. وكذلك عندى يتسلف عليه بأمره فهو كمن سلفه وعليه في ذلك ما عليه في حقه الذي

فانه

11.1 -

له عليه