بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٠٩

الباب الثانى والعشرون فى المقاصصة في الحقوق والانتصار من العروض وغيرها وما يجوز وما لا يجوز

وعن رجل تزوج امرأة بالسر ثم مائت عنه وخلفت مالاً كثيرا ولها عليه

حق قليل فلم يطلب إلى الورثة من الميراث شيئا ولم يسلم إليهم من حقها شيئا وسكت على حاله هل له براءة مما لزمه من حقها إذا كان له في مالها أكثر من ما عليه من صداقها والمال فى يد الورثة قال معى ان الحق الذي عليه هو عليه وله ميراثه منه من سائر مالها. وله أن يأخذه إا قدر عليه بحكم أ بغير حكم.

قلت له فان كان هذا الرجل لا يستطيع ان يصل الى شيء مما خلفت زوجته

هل له ان يقاصص الورثة سراً بما له وعليه ويكون له في ذلك براءة ام لا

قال معى

ان ليس له ذلك. وعليه ان يسلم اليهم مالزمه لهم. وليس له ان

يقاصصهم سراً ولا علانية.

مسألة

:

•

•

ومن ظلمه رجل فى ماله أو دين عليه له. فان ظفر له بمال يستوفى منه فذلك له. فان كان من النوع الذى يطلبيه به فهوا صلح وان كان من غير ذلك باعه واستحاط فى ذلك لصاحبه. واستوفى واعلمه فيما بينهما انه قد استوفى منه. وقال من قال ويشهد له ايضا شاهدين أنه قد استوفى من فلان ما كان عليه. ولا يطلبه بحق لحال الحدث. وذلك اذا كان الرجل منكراً له مبعدا عن حقه. وقال من قال من الفقهاء ان كان الذى في يده للذي ظلمه أمانة فلا يأخذ حقه من امانته. وقال ابو الحوارى يأخذ من أمانته من كل شيء اذا كان جاحداً له. قلت فان كان مقرا له ولم يعطه حقه من قبل إفلاس او تفالس عليه. قال اذا كان مقرا فله ان يأخذ من ذلك النوع حباً او تمراً اوحبا بحب او تمراً بتمر ودنانير بدنانير. ويعلمه بذلك. وان كان جاحدا له آخذ به منه مما كان بالقيمة ومن النوع الذى له عليه. كان من أمانة عنده او من

غيرها.

-1. Y-