الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١١١الشاة من
الذي عليه الحق فأخذها وهى من أثمان سبعة دراهم. فسكت صاحب الشاة حق إذا تناتجت الغنم وصار من تلك الشاة نحو عشر فقال خذ حقك. ورد على غنمي هل له ذلك. قال نعم له ذلك اذا كانت الشاة ونسولها قائمة بأعيانها. كان عليه ان يرد على الرجل غنمه ويأخذ حقه الا ان يكون قد باع الشاة او زالت من ملكه. فليس عليه رد الشاة فاذا استغل من نسلها بقدر حقه. . رد على الرجل غنمه لانه قد قال من قال من الفقهاء ليس لصاحب مال ان يأخذ من مال صاحب الذي عليه الحق الا من النوع الذي جحده اياه فان كان على الجاحد غنم للطالبه فجحده حقه فعمد الطالب الى غنم الجاحد فأخذ منها بقدر حقه من الغنم فتنا تجت مع الطالب. لم يكن للجاحد من الغنم ولا من نسلها وهذا على قول بعض الفقهاء فان كان له دراهم على الجاحد لم يكن للطالب ان يأخذ من مال الجاحد الا من الدراهم. وهذا على قول بعض قول الفقهاء. وقال من قال من الفقهاء له ان يأخذ من مال الجاحد بمقدار قيمة الدراهم التي جحده إياها. قلت أرأيت الذي عليه الدراهم لم ينكر الرجل. ولم يجحده حقه غير أنه كان يمطله. ويلده فوثب هذا على شاة فأخذها وتناسلت الغنم حتى كثرت على حدما وصفت. قال فليس له ان يأخذ من ماله شيئا حتى يجحد حقه الا ان يأخذ من النوع الذى له عليه مما يكال أو يوزن فاذا صار فى يده احتج. فيقول لى عليك كذا. فيقول لى عليك كذا وكذا من الدراهم. ومن الحب وقد اخذت من دراهمك ومن حبك وهو وفاء حقى. فان شئت فاقضنى دراهمي من حيث شئت وخذ دراهمك والا اخذت أنا هذه الدراهم. واذهبتها فاذا أخذها وأذهبها على هذا جاز له ذلك. وقلت عن السمن واللبن اذا كان أخذها على الحد الذى وصفنا. كيف يكون عليه ردها إلا ان له عناه على الجاحد بما عناه من هذه الغنم التي ردها عليه
مسألة: وعن رجل له ميراث فى مال مثل عروض. ودراهم وغير ذلك مما لا يظهر ولا يمكنه أخذه. الا ان يأخذه على سبيل السرقة من انقحام او نقب منزل شريكه وطلب غقلته. هل له ذلك. قال معى انه لا يؤمر ان يكسر جداراً ولا ينقب منزلاً فان كان لا يصل الى ماله الا ان يفعل مثل هذا كان
1.1