بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١١٢

له أخذ ماله جائزاً وعليه ضمان ما احدثه فى مال غيره من كسر جدار أو نقب منزل. أو نمير ذلك. قلت فان انقحم منزلهم فوجد امرأة متعرية. فنظر إليها أو عاين من الرجل وزوجته مثل مجامعة أو سمع منهما سراً هل عليه في ذلك شيء. قال معى انه اذا دخل على معنى ما يجب له على اعتقاد الدينونة بما يلزمه ولم يعتمد الى نظر محرم ولا استماع شيء سراً فلا شيء عليه

مسألة: وعمن يكون له ميراث من امرأته وعليه لورثتها صداق فيقول الورثة لا نعطيك سهمك من هذا المال. حتى تعطينا حقنا الذي عليك. فتعم ذلك لهم عليه الا ان يحتج الزوج بحجة فيقول اذا اتيتم لى ميراثى قضيتكم منه فانى لا املك نخلة. فان احتج بهذه الحجة كان له ذلك حتى يبينوا له نصيبه ثم يقبضوا منه بعد ذلك

معه

مسألة: عن أبى المؤثر رحمه الله وعن رجل عليه لرجل دراهم دين فهلك الذي عليه الدين. ولم يخلف مالاً أو هلك وهو منكر ثم هلك اب الذى له الحق أو كان اخ له. واوصى ان عليه لفلان كذا وكذا. قال ان كان هذا الذى له الحق ليس لابيه ولا لاخيه وارث غيره فله ان يستوفى حقه. ولا يعطى ورثة الآخر شيئا حتى يستوفى ان استنزله ذلك ثم يشهد له بالوفاء الا ان يكون على الآخر دين غير دينه. فليأخذ حقه من المال الذى اقربه اخوه أو أبوه على قدر دينه. ويكون الباقى بين غرمائه يقسمه بينهم الحاكم اذا صحت ديونهم وان كان معه ورثة غيره لأبيه او لاخيه فهو سواء يأخذ حقه. ان استنزله وان كان الذي عليه الحق استدان دينا غير دينه هو فوصل ديانه الى حقوقهم من مال الهالك اخذ هو حقه ولم يحاصصهم وان لم يصلوا الى حقوقهم حاصصهم فيما اخذ اذا علم انه مات وعليه حقوقهم. وان لم يعلم ذلك وانما كان يعرف عليه الدين فلا يدرى قضاه ام لا. فيستوفى حقه وليس عليه للغرماء محاصصة مسألة: قال أبو سعيد في رجل عليه لرجل حقوق. وعلى الرجل له حق ايضا فغاب ذلك الرجل ولم يقدر هذا عليه بحجة ولاحكم لمعى ان لهذا

•

11.