الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١١٤له
به الحاكم عند عدم الحاكم مع جحدان صاحب الحق. قيل وان أقر له الذى عليه الحق بحقه واعطاه جملة حقه. كان له ذلك جائزا ما لم يكن الحاكم قد حجر عليه ماله. فاذا كان قد حجر عليه ماله. في الحقوق وكان اصحاب الحقوق شرعا فى المال ولم يجز قضاؤه لاحد الغرماء دون الآخر في حياته. قيل واما اذا كان على رجل حقوق تحيط بما له. ومات وقدر احد من الغرماء على اخذ حقه سريرةً لم يكن له ان يأخذ الا بمقدار حقه من مال الهالك واذا اخذ مقدار حصته من مال الهالك من الدين فليس عليه غير ذلك ما لم يعلم أن الغرماء لم يصلوا الى حقوقهم. فاذا اعلم ذلك كان عليه ان يحاصص الغرماء فيما في يده. لأن مال الهالك أسوة بين الغرماء. قيل وكذلك لوترك الهالك وفاء لحقه. وعلم بذلك احد الغرماء ثم قدر على اخذ حقه. وفى المال وفاء للغرماء كان ذلك ان يأخذ مقدار حقه من مال الهالك. وليس عليه عند ذلك ان يحاصص الغرماء فيما يأخذ الا ان يعلم ان احداً من الغرماء لم يصل الى حقه
•
فان عليه ان يحاصص الغرماء فى مال الهالك وفيما وقع في يده من مال الهالك قيل وأما اذا كان الغريم حياثم جحد الذى له الحق حقه. وكان له من المال وفاء لما عليه من الحقوق كان لمن جحده حقه ان يأخذ حقه. وليس عليه أن يحاصص الغرماء. ولو لم يصيروا الى حقوقهم ما لم يكن الحاكم قد حجر على الغريم ماله وفى الحى والميت فى هذا فرق والله اعلم بالصواب
•
مسألة: عن أبى على الحسن بن عن أبى على الحسن بن احمد بن عثمان حفظه الله. قلت رجل اعطاه والى الجبار غزلاً يعمله له ثوبا وقد ظلمه الوالى وأرشاه وهذا الرجل ناسياً ما هو اكثر من قيمة القول ومات الوالى وتلف الغزل. هل يجوز له ان يقاصصه ويرافعه بما له وعليه بين لنا طلك. فذلك جائز له ان يقاصصه بما ظلمه وارتشي منه إلا ان يعلم أن على ذلك الوالى حقا لغيره فانما له ان يأخذ قدر ما ينوبه بالحصص. وان لم يعلم هو بشيء جازله ذلك والله اعلم مسألة: وعنه وعن رجل مات وله على حق دراهم وعروض وعليه لى دنانير وليس لى عليه بينة ولا على له بينة فأردت اقاصصه بقيمة متساوية
- IIT.
-