بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١١٥

فاعتقدت مقاصصته ونسيت شيئا من العروض. وغلظت على نفسي هل لى ان اکرر المقاصصة. وهل تجوز المقاصصة اذا كانت من غير الجنس الذى لى أو بعضها من غير الجنس. وهل فيه اختلاف. فانما تجوز المقاصصة اذا لم يكن له ورثة فان كان له ورثة بالغين احتج عليهم فان سلموا اليه حقه واخذوا حقهم. كان ذلك والاقاصص نفسه اذا كان من الجنس. وان لم يكن من الجنس باع الذى عليه واشترى بثمنه. بمثل الذى له واستوفاه. وعلى قول من يجيز المقاصصة لا يضره الغلط اذا غلط اذا كان حقه يزيد على ما قاصص به والله

أعلم

سألة: وعنه وما تقول فى رجل انفذ الى لؤلؤة أبيعها له فعرضتها فطلبت بعشرة دنانير فبعتها من رجل بعشرة دنانير. وسألت الرجل أنا ان يوليني إياها فباعها لي بعشرة دنانير ثم انقدت انا الى صاحبها الأول من عندى عشرة دنانير يكون ثمن اللؤلؤة التي بعتها به لى عوض ما انقدته. وأنا انما انقدت ذلك حين أنا اخذ ثمنها او لم يكن ثمن اللؤلؤة لصاحبها وما حكم ما انقدته أنا يكون لى عوضه ام لا. ولم انقده هبة ولا عطية. بل انه عن ثمن اللؤلؤة بين لنا ذلك. ارأيت ان اقر صاحب اللؤلؤة التي انقدها لى ان تلك الدنانير التي بعت بها اللؤلؤة لك فقاصصت الذي اشتراها منى كان حياً اوميتا يصح ذلك املا بين لنا ذلك. فاذا لم يكن أمرك صاحب اللؤلؤة التي اشتراها منك ان تسلّم عنه الدنانير التي عليك له وفعلت ذلك برأيك. وقد أقر لك صاحب اللؤلؤة بالدنانير التي عليه. فاذا كان حياً وقاصصته برأيه جاز ذلك وان كان ميت فبعد الحجة على ورثته ان قدرت عليهم وان لم تقدر عليهم جازلك والله اعلم. مسألة: وعنه عن امرأة ماتت وخلفت زوجا وورثة واقرت وأوصت بحقوق الله تعالى وللناس ما يستغرق مالها. ويفضل في ظاهر الأمر عند الزوج وقد لزم الزوج لها قبل موتها. وبعد موتها لزمه من مالها شيء وهو أحد الورثة وعسر عليه الخلاص وتسليم ما عليه إلى اصحاب الحقوق بالحصص فأقر بعض أصحاب الحقوق له بحقوقهم. التى أقرت الهالكة لهم. بها وصار له حق فى

•

-