الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١١٧امانة. وانما يصح
وليس بعد أخذ الحق الواجب إذا تلف المال فيه ثبوت معني معنى الرواية ان يرد الأمانة إلى من ائتمنه. إذا كانت في يده باقية ولا تخن خانك بظلم. وانما الخيانة الظلم وقد قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. وقال وجزاء سيئة سيئة مثلها. ففي المعنى ان المكافأة تخرج على معنى فعل الفاعل. وان كان ليس عند الانتصار سيئة
من
مسألة: واما الذي سلف عامله بحب فلما داس الثمره حملها الي منزله فمعي ان ليس له ان يأخذ حب العامل لنفسه من حقه الا ان يمتنع العامل ما يجب عليه في ذلك الحق من ذلك الحب ولا يقدر على البلوغ اليه بأمر فان له على هذا المعني في بعض القول أن يأخذ حقه من هذا الحب. وقيل ليس له ان يستوفي امانته لان هذا في يده على وجه الأمانة
•
مسألة: وفي رجل عليه لرجل حق فانكره ولم يعطه. وقال ليس على لك شيء. فغن موسي بن على انه يجوز له ان يأخذ من ماله بقصاص الذي عليه له وعليه ان يخيره
•
سألة: في مقاصصة الجاحد إذا أراد أن يحلف له بقول له بمعزل من الحاكم قد اخذت الذي لي من الذي علي. وابريت نفسي من الذى على لك ان حلّفه حلف بعد ذلك
مسألة
:
ومن كان له على رجل عشرة دراهم وعليه مثلها لغريمه هذا فلهما ان يتقاصصا ويرفع كل واحد منها ما عليه بما هو له. على وجه الأصطلاح نسخه الأصلاح. وقال بعض الفقهاء ولا يجوز رفع الدين بالدين
مسألة: فان كان على رجل لرجل دراهم دين وللذي عليه الدراهم على الذي له الدراهم. فقال له ارفع ذلك الدراهم على الذى عليك لي بالدراهم الذي لك علي فذلك غير جائز لهما. وهما على ما كانا عليه. ولكن الوجه في ذلك ان ينزلا الي الصلح ان يبري كل واحد منهما صاحبه مما له عليه
-
110 -