الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٣253
-
ما
يتسع فيه الكلام. وفى بعض ما ذكرنا كفاية لمن من الله عليه بالهداية والله اعلم، والحكم يجرى على من صح معه ذلك من حاضر له او غائب عنه ممن قامت عليه الحجه بصحة الحدث وبما توجبه الاحكام من صحه ثبوت الأعلام وبما تقوم به الحجة للامام. وعلى الأمام وللخارجين وعلى الخارجين ممن غاب عنه عصره فهو كمن شاهد العصر ومن لم يعرف ذلك ممن غاب عن العصر ولم يشهده فحكم الحادث حكم الدار في اهل زمانه من اجماع أو اختلاف فى هذا الحدث اذا كان المختلفون من أهل الدعوة وكان اختلافهم واسع لهم المخرج من الحق ظل في حكم الحق والله أعمل بالصواب.
ممن صح
مسألة:
الصلت
معه حقيقه ذلك
معه
وعن أبي سعيد من بعض الكتب: وسألته عمن صح معه امامه مالك بن وصح تقديم امام عليه في حياته بلا حجه ظهرت منهم عليه، ما يلزم من صح معه فى هذا الامام وفى هؤلاء المقدمين لهذا الامام؟
قال: ان كل هؤلاء المقدمين لهذا الامام على الصلت هم أعلام المصر أو من أعلام المصر بلا حجة ظهرت منهم على الصلت فيما شهر ولا ظهر من الصلت ولا من أعلام المصر فيما شهر نكير عليه. فهذا موضع الاختلاف منهم، من ضلل الامام والعاقدين له بظاهر الامر اذا لم يظهروا ويشهر من الامام ما يكفر به عند رعيته فتزول امامته ويحل عزله ولا أظهروا عليه حجة فامتنع بما يلزمه فيجوز لهم تقديم امام عليه فبرءوا منه بظاهر أمرهم. ومنهم من ير ترك ولاية وليه منهم اذا لم أمر تزول به ولايتهم فيما ظهروا أمكن لهم فيما ظهر أن يكونوا محقين. اذ لم يشهر فيما ظهر من الامام أو من الأعلام نكير عليهم فيكون قد قامت عليهم الحجة فينقطع عذرهم وتزول ولايتهم، فلما لم يكن شيء من هذا وأمكن أن يكونوا محقين ويمكن أن يكونوا مبطلين لهـ يثبتوا ولاية أوليائهم حتى يصح معهم باطلهم. ومنهم من وقف عنهم لما أشكل من أمرهم ولم يصح حقهم ولا باطلهم وأمكن لهم الحق والباطل
يصح