الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٤254
-
اذا لم يصح عليهم نكير في حين ذلك، وقد جاء الأثر أن ترك النكير حجة واظهار النكير حجة فرءوا الوقوف أسلم فيما أشكل حتى يتبين المحق من
المبطل والله أعلم بالصواب.
مسألة:
عن أبي معاوية قلت: فان رأيت رجلا قام الى رجل فقتله، ثم قال: أخي هذا قتل أخى أو أبى أو ابنى والرجل المقتول من أهل الولاية أو من أهل التوحيد أو من أهل الذمة ولا أدرى ما هو؟
قال: اذا رأيته فعل ذلك فابرأ منه لأن دماء الناس حرام كلها حتى يعلم أنه انما قتله بحق لأنه قد أتى حراما، وادعاؤه لا يزيل الا بالبينة
٩٢٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.