الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٢١مسألة
:
وعنه رحمه الله. وعن المستحل إذا ظلمني وأخذ منى الخراج وظفرت له بشيء من ماله هل لي ان اقاصصه به كان من جنس ما ظلمنى أو غيره كان المستحل حيا مقيما على ما هو عليه أو قدمات على اصراره منه أو. فاذا كان مستحلا لم يكن لك ان تأخذ من ماله قصاص ما ظلمك الا ان تجد الشيء نفسه الذي ظلمك اياه فلك أخذه لانه في الأصل ان لوتاب ماحكم عليه يرده الا ان يوجد الشيء بعينه كان حيا أو ميتا والله اعلم. انقضى الذي عن ابي على. رحمه الله
توبه
مسألة
من كتاب الضياء وإذا وجب على رجل لاعوان الجبابرة وعمالهم. وكتابهم حق وظلم منهم اجر ذلك الرجل الذي عليه واغتصب منه مالا فله ان يرفع ذلك الحق الذي عليه لهذا الذى اخذه هذا الآخذ منه واغتصبه اياه وان كان الغاصب له والظالم غير من له الحق فقد قال بذلك المسلمون ويبرئ من ذلك الحق الذى عليه وايجابهم ذلك انهم كلهم شركاء في الأصل. واعوان على الظلم والمتعاونون على الظلم والجور وكلهم ضمناء وشركاء في الضمان فاذا قدر على شيء من مال أحد منهم اخذ منه مثل الذي ظلم
مسألة: وإذا كان عليك لجبار حق فظلم الجبار أحدا من الناس فجائز أن تتسلم للمظلوم مما عليك للجبار. وقد فعله عمران بن حطان رحمه الله فيمن ظلما من جبار فحلفه انه ظلمه ثم سلم اليه عمران مما عليه للجبار بقدر
يدعى
ما ظلمه والله اعلم. مسألة: من كتاب الضياء. ومن كان له على رجل دراهم فطالبه بها فانکره فاخذ صاحب الحق شاةً من غنم المنكر للحق وهي تسوي أكثر من حقه فسكت صاحب الشاة على ذلك حتى تناتجت عشرة أرؤس .. فعن أبي الحواري ان لصاحب الحق حقه ولصاحب الشاة شاته وما كان منها من نتاج وما اكل من
لبنها وسمنها وما يلحقنه بما عنافيها وعلفها كان مقرا له بالحق أو جاحدا
مسألة: من حاشية الكتاب عن الفقيه يحيى بن عبدالله السمؤلى رجل أخذ له العدو ما لا عروضا أو غير ذلك مثل عامر الربيعة أو الربيعة أو غيرهم
-119 -