بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٢

من جميع الناس. ووقع في يده مثل الشاة أو الجمل وأراد أن يذبح الدابة يقومه

•

على نفسه بما يساوى قيمته وينوى ويقول قد اقتضيت هذه الدابة بهذه القيمة وقد انتصرت لنفسى بما اخذلي ويذبح هذه الدابة بعد هذه النية فهي حلال. وان اخذت له قبيلة فجايزله ان يأخذ من القبيلة الأخرى لانهم يد مساعدة على ظلم الناس وان اخذت عامر الربيعه فجايز ياخذ من الربيعة وكل من تبعهم ومشى عندهم من أهل عمان فمالهم حلال لمن اخذ له مال. وكذلك الترك والجاشك ومن تبعهم فهم يد واحدة من اخذه الترك اخذ من الجاشك. رجع

إلى كتاب بيان الشرع

مسألة

: ومن

كان عنده كتاب استعاره من عند رجل توفى الرجل وترك

ايتاما ليس لهم وصي ومع الرجل لهم كتاب مثله معيرنه اياه هل لهذا الرجل ان يقاصص نفسه بالكتاب الذي عنده بالكتاب الذي له عند الرجل الهالك ويأخذ هو الكتاب الذي عنده بكتابه. وان كان الكتاب الذي عنده اكبر قيمة من كتابه هل له ان يطعم الأيتام بفضل قيمة كتابهم هذا. قال ان كان الكتاب في يد الرجل عاريه فليس له ان يأخذ كتابه بما في يده من العارية لأنه غير ضامن له وانما يأخذ ماله بما يلزمه له من الضمان الا ان انه اتلفه يصح بوجه يلزمه فيه الضمان او يلزمه فيه ضمانه بوجه من الوجوه. فاذا كان هكذا لزمه ضمانه ولم يكن للأيتام وصي يحتج عليه في ذلك بتسليم حقه اليه أو لم يبلغ منه الي انصاف وتسليم جاز له ان يأخذ هذا الكتاب بالقيمة التي قد استحقها من قيمة كتابه على الهالك. فان كان في قيمته فضل جعل ذلك في نفقة الأيتام وفي مصالحهم على ما يستحق كل واحد منهم الا ان يجد شيئا من مال الهالك يأخذه بقيمة ماله ليس فيه فضل لم أحب له ان يأخذ هذا الكتاب اذا كان فيه فضلا ويأخذ ما قدر عليه من مال الهالك مما لافضل فيه على قدر حقه وليس له على حال أن يأخذ هذا الكتاب ولا غيره الا ان معه ان الهالك قد يصح بوجه من الوجوه. قلت له وكذلك ان كان له على هذا الهالك دين أو حق ولم يجد من يوصله إلى دينه أو يعطيه أله أن يأخذ هذا الكتاب أو غيره من الأمتعة. وكذلك ان كان عليه له من الدين مثل الذي له أله ان يقاصصه هذا

ضمن

كتابه

- 120