بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٣

كله إذا لم يجد من يوصله إلى حقه. قال نعم له ذلك

مسألة: احسب عن أبي علي الحسن بن أحمد. ورجل عليه لى حق جحدني اياه ورفع عندى شيئا. قال انه لولده وولده صغير عنده غير بالغ. هل يجوز لى مقاصصة على قول من يجيز المقاصصة من الأمانة. فلا يجوز ذلك

والله اعلم. فانظم في جميع ذلك ولا باخذ منه الا ما وافق الحق والصواب

مسألة: زيادة زادها الناسخ واظنه الشيخ محمد بن عبد الله مداد بن أبي محمد. ومن كان له على رجل عشرة دراهم فاوصى له الغريم بعشرة دراهم فقد سقطت عنه بوصيته له.

عن

مسألة

وفيمن عليه لأخيه دين وليس له وارث غيره فجحده إياه ولم يقبضه حتى مات المجحود وورثه الجاحد. فاذا تاب الي الله من الجحود وصار اليه بالميراث. فقد يرئ ان شاء الله مع التوبة. وكذلك أن غصبه مالاً وأنكره إياه فاذا ورثه وتاب من جحوده اياه واغتصابه. فتلك توبته ان شاء الله تعالى وقد برئ من ذلك اذا رجع اليه بالميراث. قال الناسخ وهو الأول قولا ثانيا في هذه المسألة الأثر. ولم تحضرني المسألة عند كتابة هذه المسألة ان تلك من الغصيبة والمظلمة. لا تحل لمن اغتصبها بعد موت من ورثه فان كان له وارث غيره سلمه اليه والا فرق جميع الذي غصبه على الفقراء وبالقول الأول نعمل نأخذ. رجع الي كتاب بيان الشرع.

وبه

مسألة: وسئل عن رجل قتل وخلف زوجة له وولدا وعليه للزوجة حق وخلف مالا واقامت المراءة وكيلا وقضاها من مال اليتيم. ثم ان الغلام كبر وتزوج امرأة ثم هلك ولم يوص لها بشيء وهي تطلبه بالحق ثم ان المرأة غيرت القضا وطالبت الورثة فيما خلف مجحدتها أم الغلام. وقالت هذا قضيت اياه ولم تمض الزوجة القضا. قال فعلى ما وصفت فيها فاذا قبضت المرأة حقها الذي لها على زوجها يحق تستحقه عليه بعد موته. ولو لم يقبضها اياه وكيل ولا غيره بعد ان اعدمت الوصول الي ذلك بالحق في الحكم فذلك جائز وقد زال عن

-

- 121