الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٤ملك الولد بوصول ذلك إلى المرأة. مسألة:
من الزيادة من حاشية الكتاب. ومن اغتصب مالا من رجل
ثم مات المغتصب منه وورثه المغتصب ففيه اختلاف. منهم من قال لا يجوز للمغتصب اخذ هذا المال كالذي يقتل من يرثه. فلا يجوز له اخذ ماله. ومنهم من قال انه قد عصى الله فيما فعل. وعليه التوبة إلى الله وله أن يأخذ المال الذي ورثه وان كان في الأصل مغتصبا له والله اعلم. رجع إلي كتاب بيان
الشرع. مسألة: وسئل عن رجل تزوج امرأة بالسر ثم ماتت عنه وخلفت مالا كثيرا وعليه لها حق قليل. فلم يطلب إلى الورثة من الميراث شيئا. ولم يسلم اليهم من حقها شيئا. وسكت على حاله هل له براءة مما لزمه للورثه من حقها إذا وفى نسخة إذا كان له فى مالها اكثر مما عليه لها من صداقها والمال في يد الورثة. قال معي ان الحق الذي عليه هو عليه. وله ميراثه منه وله ميراثه من سائر مالها ولها أن تأخذه إذا قدرت عليه بحكم أو بغير حكم. قلت له فان كان هذا الرجل لا يستطيع ان يصل الي شيء مما خلفته زوجته هل له ان يقاصص الورثة سراً بما عليه ويكون له في ذلك براءة ام لا. قال معي ان ليس له ذلك وعليه ان يسلم اليهم مالزمه لهم. وليس له ان يقاصصهم سرا ولا علانية قلت له فهل له ان يأخذ من هذا المال الذي خلفته زوجته بمقدار حصته منه اذا عدم الوصول الى حقه منه وسلم الي الورثة مالزمه من حق زوجته ام لا قال معي انه اذا قدر على اخذه جاز له ذلك. وان لم يقدر عليه بحكم ولم يعترف له الورثة. ولا اوصلوه إلى ميراثه منه ان يأخذ منه بقدر ميراثه منه. قلت له فان كان المال الذي له فيه الميراث مثل عروض ودراهم وغير ذلك مما لا يظهر له ولا يمكنه اخذه الا ان يأخذه على سبيل السرق من انقحام أو نقب منزلهم وطلب عملتهم هل له ذلك. قال معي انه لا يؤمر ان يكسر جدارا ولا ينقب منزلا فان كان لا يصل الي ماله الا ان يفعل مثل هذا كان له اخذ ماله جائزا. وعليه ضمان ما احدثه في مال غيره من كسر جدارا ونقب منزل أو غير ذلك. قلت له فان انفحم منزلهم فوجد امرأة متعرية فنظر اليها أو عاين
-
122
-