الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٢٥من الرجل وزوجته وهما فيحال لا يستحب له ينظر هما فيه مثل مجامعة أو سمع منهما كلام سر هل عليه في ذلك شيء. قال معي. انه اذا دخل الي معنى ما يجب له على اعتقاد الدينونة بما يلزمه فلم يعتمد على نظر محرم ولا استماع شيء الا يريده مما يجب له فلا شيء عليه عندي
ما
مسألة: وعن رجل ظلمه رجل في مال فظفر له الرجل بمال هل يجوز له ان يأخذه ولا يعلمه. فما نرى بأسا أن يأخذ منه مثل حقه. ويعلمه انه برئ من حقه واستوفي منه فان اراد ان يستحلفه خلف ماله عندي حق
قد
مسألة: ورجل سرق شاةً لرجل ثم سرق المسروق له شاة للذي سرقه يريد بذلك مكافاة له بشاته فطلب يمينه فيحتج عليه فيقول له قد اخذت لك شاة بدل شاتي. فان شئت فرد على وارد عليك وان ابي وكره وامتنع حلف ما قبلى له حق من قبل هذه الشاة التي يدعيها لي.
مسألة
: فى الزوج اذا كان باقٍ عليه لزوجته شيء من نقدها قلت له فان أودعها دراهم من ماله هل يجوز لها أن تأخذ منها بقية نقدها بغير رائه اذا لم يكن جاحدا لها في الأصل. قال فليس لها ذلك الا بعد الحجة والجحود منه أو الظلم. قلت له فان جحدها حقها ولم تأمن تأخذ من ماله بعلمه وامكنها أن تأخذ بغير علمه هل لها ذلك. قال انه قد قيل اذا خافت على نفسها أو على مالها ان يظلمها ان احتجت عليه وقد ظلمها وحجدها كان لها أن تستوفي من ماله وتشهد له سريرة. قلت له فهل يسعها ان لا تشهد له جهلت ذلك أو علمت. قال انها اذا امنت ان تشهد له لم يسعها ذلك ان كان
معي
معي
يعلم ان الحق عليه ودائن بادائه. قلت له وكذلك ان حضرها الموت أعليها يعجبني اذا كان على هذا السبيل
ان توصى. قال نعم
:
هكذا
مسألة وعليه دين لرجل ولم يوص الى احد من الناس ولم يكن لصاحب الدين بينة علي الميت. فقال بعضهم ان قدر على شيء من مال الهالك من العروض والحيوان
ومن جامع أبي محمد رضيه الله. واختلف علماؤنا في رجل مات
-
- 123 -
-