الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٣٠الا انه يخاف ان لايصح له في الحكم شيء هل يجوز له أن يحكم لنفسه إذا خاف ذلك ام لا يد له من الحكم على حال. قال معي انه اذا لم يرجو بلوغا الى الحكم وقدرته لم يلزمه ذلك وانما يلزمه اذا كان يعلم انه على مقدرة من البلوغ الى الحكم على معنى قوله
قال معى
مسألة: قلت له هل قيل انه يجزى اعتقاده المقاصصة بلى ان يتكلم بذلك انه اذا كان من جنسه فاحسب ان بعضا يذهب الى هذا وانه تزول المطالبة بينهما اذا كان على كل واحد منهما مثل ما على الآخر وقد برئ كل واحد منهما فى الاصل. وزالت المطالبة. واما من غير الجنس فلا يبين لى هذا والله اعلم. قلت له فهل قيل عندك انه يبرئ بغير عقدنية ولا كلام اذا كان عليه للمريض بقدر ما على المريض له وكان من جنسه قال قد قيل ذلك. انه تزول المطالبة بينهما وقال من قال لا يجوز ذلك الا بالمقاصصة ان ادرك ذلك مسألة: وعن رجل عليه مثقالان لرجل وللرجل على الذي له المثقالان مثقال فمات صاحب المثقالين واراد الذى عليه المثقالان ان يؤدى ما عليه كيف يصنع يخاف ان قال لورثة الهالك ان لأبيكم مثقالين ولى عليه مثقال. فيكذبونه ويقولون له هات شيئا له ينبغى له ان يعطيهم مثقالا ويأخذ الآخر الذي له ام لا. قال لا بأس ان يعطيهم ويمسك المثقال الذي له على الهالك مسألة:
يأخذ
مثقاله من
ومن جواب أبى سعيد. فى رجل سخره سلطان الجور يحمل
له طعاما او غيره على دابته الى بعض البلدان ولم يعطه كراء هل يجوز له ان من طعام هذا السلطان او من ماله بقصاص كراه. فمعى انه قيل له ذلك. اذا لم يقدر على الانتصار منه بالحكم. مسألة: وذكرت فى امرأة لها على زوجها كسوة ونفقة. ولم يكسها ولم ينفق عليها ومنعها ذلك ولم تجد من ينصفها منه. وهو غير غائب قلت هل لها ان ن قدرت على شيء من ماله. أخذته بغير أمره لكسوتها ونفقتها ومؤنتها. فنعم لها ذلك في بعض قول المسلمين
- 128 -