الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٣١مسألة: احسب عن أبي علي الحسن بن أحمد. ورجل لي عليه دين واوصى
لي له به وعلى له تبعة ثم مات الي مقاصصته وأخذ مابقي من الدراهم املا. فما احب المقاصصة هاهنا واحب ان تقبض مالك وتسلم ماعليك إلى الورثة الا ان يكون الورثة ايتاما أو اغيابا ولا تقدر على ذلك رجوت جواز ذلك على هذما لصفة والله أعلم. انظر يا أخى في جميع ذلك. ولا يأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب ان شاء الله.
مسألة حيث لاتناله الحجة ولم يكن له بينة عليه ان له يبيعه. ويستقصى في بيعه فان
وعن رجل بائع رجلاً حباله او امانة عنده ورفعه عنده. وخرج
•
فضل عن قضائه كان له وان بقى عليه شيء كان عليه والله اعلم مسألة: ورجل أرهن مع رجل ديناراً ثم مات الراهن وليس للمرتهن بينة. وبعض الورثة حضر وبعضهم أغياب فيحتج على الحضر. فان سلموا اليه والاباع الدينار واستوفى حقه وما بقى فهو للورثة والله اعلم.
•
- 119 -
٩٬٢٦٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.