الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٣٢الباب الثالث والعشرون فى قبض الدين
المشترك والشيء المشترك
وعن قوم ادعوا مالاً الى رجل وأنكرهم فطلب احدهم في ذلك ونازع. وقال انما اطلب حصتى وحدى فحكم له بالمال أو بشيء منه أو صالحه المدعى عليه هل يدرك الشركاء شريكهم به فيما استحق. قال هم شركاؤه فيما اخذ ويتبعونه بحصصهم الا ان يكون نازع في حصته وحكم له يحصته وقبض حصته فليس لهم عليه تبعة وهو اولى بما اخذ ويتبعون صاحبهم بحقوقهم. قلت فان كانت هذه الشركة في أرض أو نخل فباع أحدهم أو صالح على صلح أو حكم له بشيء من المال. قال فما حكم له به من شيء من الأرض والنخل فهم شركاؤه فيه وما صالح عليه فلايجوز الصلح على شركائه وان هو باع له حصته منها أو قايضه فليس لشركائه عليه تبعة ويطلبون صاحبهم. مسألة: وعن شريكين افترقا. وكان بينهما دين فاتبع كل واحد منهما طائفة من الغرماء ورضيا بذلك فتوى ما توى لأحدهما فما اصابا فهو لهما وما ثوى فعليهما
مسألة: عن ابى الحوارى. وعن رجل عليه لرجل مائة درهم فمات الذي عليه الحق. ووكل وكيلا في دينه ثم مات صاحب الحق وخلّف ايتاما وبلغا فقبض بعض الورثة من المائة الدرهم شيئا. وقال بقية الورثة حصتنا فيما قبض وقال الذى قبض اقبضوا كما قبضنا نحن. فعلى ما وصفتم فقد كانوا يحكمون كل من قبض شيئا من الورثة من دين على غريم الميت كان من لم يقبض من الورثة له حصته فيما قبض الآخر فهذا الذى عرفنا من قول المسلمين ولا تثبت الوكالة لأحد الا بالبينة العادلة انكر الوكالة او اقر بهما
مسألة: واذا كان على رجل دين لرجل حاضر ولغائب مشترك فان أخذ الحاضر من المديون حصته ثم لم يوجد له مال كان للغائب أن يرجع على الآخر
130