الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٣٣فيما أخذ
من الدين بحصته. قال ابو المؤثر ليس للغائب على الحاضر تبعة بما أخذ الا ان يكون الحاكم حجر على الذى عليه الدين ماله. فان للغائب على الذى اخذ الرجعة بقدر حصته يتحاصصانه اذا لم يكن للذى عليه الحق غير الذي اخذه الحاضر
مسألة: وان رفع ذلك الى الحاكم اقام للغائب وكيلا ثقة يقبض له حصته واخذ شركاؤه حصصهم ثم تلف ما فى يد الوكيل لم يكن للغائب ان يرجع على الشركاء فيما اخذوا بشيء ولا على الذي عليه الدين لان الحاكم هو ولى اليتيم والغائب وقد اخذ لهما حصتهما والوكيل أمين
•
•
ولغائب
مسألة: وان كان على رجل لرجل دين مشترك فان لم يكن للغائب وكيل اقام له الحاكم وكيلاً وقبض حصته وقبض الحاضر الذي له فان ضاع الذي للغائب من يد الوكيل فلا ضمان على الوكيل ولا الحاضر ولا يلحق الشريك أيضا بشيء. وان لم يكن للغائب وكيل وقبض الحاضر حصته وبقيت حصة الغائب فضاعت فان الغائب يحاصص الشاهد فيما قبض ويكون الذي تلف بينهما جميعا
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. واذا كان على رجل دين لرجل حاضر ولغائب مشترك فان لم يكن للغائب وكيل اقام له الحاكم وكيلا وقبض حصته
وقبض الحاضر حصته التي له. فان ضاع الذى للغائب من يد الوكيل فلاضمان على الوكيل ولا الحاكم ولا يلحق الشريك أيضا شيء. فان لم يكن للغائب وكيل. وقبض الحاضر حصته وبقيت حصة الغائب فضاعت فان الغائب يحاصص الشاهد فيما قبض ويكون الذى تلف بينهما جميعا ومن غيره وقد قيل اذا قبض الشاهد مقدار حقه من المال ولم تصل الى الغائب حصته. ولا الى وكيله فان تلف ذلك المال فإن الغائب يحاصص الحاضر فيما قبض ويرجعان جميعا في مال الهالك لبقية الحق إن كان فى المال. وفاء وكذلك ان كان الحق على غريم حي كان ضامنا لجميع ما بقى الا ان يتم ذلك الغائب للحاضر والغريم
-
131
-