بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٣٤

مسألة

:

وعن ابى ابراهيم فى رجل اوصى بدين لجماعة قال ليس لاحدهم ذلك حتى يعلم ان شركاءه قد أخذ واحصتهم الا ان يكون

ان يأخذ حصته من الوصى ثقة

مسألة

مداد بن

:

من الزيادة المضافة زادها الناسخ وأظنه الشيخ محمد عبدالله بن رحمه الله. وفيمن اقر لرجلين بعشرين درهما واحدهما غائب فلما مات المقر سلم ورثته الى الحاضر مالاً بالحق كله فاصلحه حتى زاد ثم قدم الغائب فطلب نصفه. فان للغائب الخيار ان شاء اخذ النصف ورد على صاحبه ما عنى فيه. وان شاء اخذ عشرة دراهم التي اقر له بها الميت

كان عليه دراهم لغائب فان سلمها في صلاح مال

مسألة: وقيل من الغائب الذى يحكم بصلاحه حاكم العدل أجزأه ذلك فان كان

على غير ذلك فلا يجزئه رجع إلى كتاب بيان الشرع.

مسألة: وعن دين لقوم شركاء وطلب أحدهم نصيبه وأخذه هل يلحقه شركاءه. قال إذا أخذ حصته فهو أولى بها ولا يرجعون عليه بشيء ولو افلس أو غاب الا أن يكون الدين على غرماء عدة فاستوفى حصته من الدين من غريم واحد فانه يسلم حصته من ماعلى هذا الغريم ويحاصصونه فيما زاد على ذلك. ومن غيره وقد قيل انه إذا كان مال بين شركاء على رجل وأخذ منهم أحد شيئا والدين لهم كلهم واصل المال مال مشترك أو ميراث مشترك فانهم شركاء في ذلك الا أن يصلوا إلى حقوقهم من مال الغريم والله أعلم.

مسألة

: عن أبى على الحسن بن أحمد. رجل مات وله على رجل عشرة دراهم وخلف ابنين احدهما غائب. فقال للحاضر ان يأخذ حصته وليس هذا

مثل الأمانة

– 132 -