الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٣٦مسألة: قلت له ارأيت ان قال له قد كلت حقك فقال لى ضعه عندك او ضعه عند فلان هل يكون هذا قبضاً بالأمر منه. قال هذا يشبه معنى الاختلاف. في ثبوت القبض فيخرج قول انه قبض منه لأجل امره في ذلك وبعض يوقل لا يكون قبضا حتى يقبضه له غيره عن أمره. قلت له فان قال سلمه الى فلان. هل يكون هذا قبضا. قال هذا عندى قبض ويشبه معنى القبض. ولا اعلم فى ذلك اختلافا فانظر فى ذلك
مسألة: وعن رجل له على رجل سلف فقال له كله وسلمه الى فلان أو اجعله عند فلان ففعل ذلك هل يكون ذلك قبضا منه. قال أما قوله سلّمه الى فلان فذلك معي انه قبض. وقوله اجعله عنده فمعى انه. قد قيل في ذلك باختلاف فبعض قال ان ذلك قبض منه وبعض قال لا يكون ذلك قبضا منه.
مسألة: وعن رجل عليه لرجل حق فدفع اليه ثوبا وقال له احسب قيمته ماشئت وارفع من حقك فتلف الثوب وقال مالم يحسبه ويرفع من حقه فهو من مال الذي عليه الحق
مسألة: ومن جواب موسى بن محمد سألت عن رجل عليه لرجل حق فدفع اليه ثوبا فقال له الطالب كم ثمن الثوب. فقال له صاحب الثوب احسب ثمنه شئت وارفع من حقك فوقع اللصوص عليه فأخذ وامنه الثوب سألت عليه ضمان. فمالم يكن حسبه ورفع حقه فلاضمان عليه وانما هوامين اذا لم يقطع ما امره به
مسألة: وسئل عن رجل يطلب رجلا بدراهم لم يجدها عنده فقال له المطلوب قد ابتعت ثيابا اعطيك بعضها ولم يرها الاضخر قال نعم ادفعها الى ابني بارض كذا وكذا وبرئت فانطلق بها الى ابنه فأبى ان يقبلها فباعها بربح لمن يكون الربح قال ان كان رضيها فالربح له. وان كان اخذها على رضى ابنه فوجد ربحا قبل ان يراها ابنه فالربح للاول وان رضيها فالربح للآخر
-
134 -
-