الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٣٩مسألة ومن كان له على رجل مكوك رطب فدعاه الي ان يعطيه في الشتاء منوى وفى نسخه مكوكي تمر فى الشتاء فلم بفعل وطلب ان يعطيه مكوك رطب أو قيمته فعلي ما وصفت فاذا كان هذا الرطب من غير السلف ولا إجاره وفى نسخة والأجارة فما اتفقا عليه فهو جائز. وان لم يتفقا علي شيء لم يكن لصاحب ذلك الشيء الا قيمته في وقته ليس قيمته عند عدمه. أو ينظره إلى مجيء ذلك الوقت الشيء. واما السلف فليس له الا رأس ماله. واما الأجارة فله بقدر عناه بما يرى العدول ليس ذلك الشيء المحدود المعدوم. لأنهم قالوا فى الأجارة لاتباع ولا تعطى قيمتها ولا تعطى الا ما اكترى به من الكيل والوزن ولا يجوز بيعها الا بعد قبضها
مسألة: وقد سمعت أبا سعيد يقول اذا أقر الرجل لرجل انه قبض منه دراهم واعطاه بها شيئا فأنكر ذلك صاحب الدراهم أنه مدع فيما قال انه اعطاه بالدراهم لأنه قد اقر بالقبض وصار مدعيا على الرجل فيما قال انه أعطاه
مسألة
: ومن
كان يطلب رجلاً بألف درهم فقال الطالب للمطلوب اليه اذا اتيتني بخمسمائة درهم يوم كذا وكذا فالخمسمائة الباقية لك هبة فأتاه
المطلوب بخمسمائة. فكره الطالب ترك الخمسمائة الباقية فذلك خلف منه واثمه عليه ولا يثبت عليه ذلك الوعد في الحكم إن شاء الله.
مسألة: ومن
رجع
ذلك
عليه
كان له على رجل الف درهم فقال له قد ابرأتك من الألف على ان تسلم الي عشرة دراهم فهذه براءة فيها مثنوية فان له الرجعة. واما ان قال له اذا سلمت إلى عشرة دراهم فقد ابرأتك من الألف فسلم اليه فقد برئ وليس فى هذا مثنوية.
: ومن
كان عليه لرجل مائة درهم. فقال قد قبضت منى منها
مسألة كذا قال الذي قبضت منها كما سميت. وذلك من غير هذه فاذا اقر انه قد قبض منه شيئا فهو له عليه الا ان تقوم له بينة انه من حق له غير هذا
137 -
-