الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٦معي
له فان قال له بع له كذا وكذا هل يكون عليه ضمان بقوله هذا. قال ان الضمان
انه
على الآمر قلت فان وصل رجل إلى تاجر يشتري من عنده سلعة ومعه الثمن غير انه لم يشور التاجر له ان يبيع له فقال له رجل مالك لاتبيع لهذا الرجل فقال نعم. فباع له هل يكون على السائل ضمان. قال معي لا يكون عليه ضمان. قلت له فان امره ان يبيع له وانصرف الآمر هل لهذا التاجر ان يقبض الثمن من المشترى ويسلم اليه ام لا. قال معي انه اذا قال له المشتري خذ تمن سلعتك جاز له ان يقبض منه الثمن. قلت له فان قال له بع على هذا كذا وكذا فبايعه وانصرف الآمر. وبقي المشتري. هل للتاجر ان يطالب المشتري بالثمن ولا يدعه يحمل سلعته حتى يسلم اليه الثمن أم لا انه ان كان لم يسلمها اليه كان عندي له امساك سلعته حتى يدفع اليه الثمن. وان كان قد سلمها اليه لم يكن له عليه عندي حجة اذا سلمها اليه
قال
معي
على البيع
-1 {{