بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٧

الباب السابع والعشرون فيمن أمر بمبايعة انسان أو بمداينته أو سلفه وقال انه وفي أو ثقة أو مؤسر

ومن جواب محمد بن ابي الحسن رحمه الله. وقلت ان قال رجل لرجل اذهب الي فلان فضمن نفسك حتى يبايعني أو يسلفني فضمن نفس الرجل وسلف أو بايع إلى قول هذا الرجل. قلت هل يدخل عليه شيء. فان كان صدق في بطينته. واستوفى الرجل ماله فليس يدخل عليه شيء. وان كان غرّه أو قال انه وفى داينه أو بايعه أو سلفه فانه لك علي ثم ظلمه الآخر. وزاغ عن وفاء حقه لم يبر المضمن من الغرم لانه ان كان سلفه لقوله فقد غره والله

اعلم بالصواب

: عن

مسألة أبي ابراهيم محمد بن سعيد ابن أبي بكر. فى رجل أراد ان يسلف رجلا ولم يكن له به معرفة ثقة أو غير ثقة معدم أو غير معدم فقال له رجل ممن يثق به سلفه فسلفه ثم لم يعطه فرفع المسلف على من اشار عليه ان يسلفه الي عمر بن محمد القاضي رحمه الله فالزم عمر بن محمد المشير الحق. مسألة: وعن رجل يحضر تاجرا فياتيه رجل يشترى منه فيقول للتاجر هذا رجل موسر فيبيع له التاجر. فاذا الرجل ليس بموسر هل يلزمه ذلك. فقالوا لا يلزمه. ومن غيره قال وقد قيل انه يلزمه لأنه غره. وقال من قال ان كان موسرا ثم افلس فلا ضمان عليه وان كان ذلك الوقت غير موسر لزمه

الضمان لأنه غره

مسألة: وعن رجل له دراهم مع رجل فكتب اليه ان ابعثها الي فزعم انه قد فعل. وقال الذي له الدراهم لم يصل اليه شيء. فأرى عليه البينة انه قد سلمها الي رجل أمين واذا اقر له صاحب الأصل انه كتب اليه ان يبعثها

ولا يكون له ان يبعثها الا عند امين موثوق به. واما قوله قد بعثتها فلا ينفعه

قال غيره نعم لأنه لا يجوز له ان يبعث أمانته الا مع امين بأمر صاحبها

•

180 -