الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٨الباب الثامن والعشرون في الحوالة والذى له الحق اذا طلب أن يحال بحقه على أحد أو طلب الذي له الدين وما يجوز فيه الرجعة وما لا يجوز
وقال رجل ان سعيد بن المبشر قال اذا طلب صاحب الحق الي غريمه ان احلنى على فلان فاحاله عليه بحق له عليه فقد برئ ولا رجعة له عليه وان كان المطلوب بالحق هو الذي قال للطالب احيلك على فلان فاحاله بمطلبه فحقه
لا يذهب مسألة
وإذا كان لرجل على رجل دين فاحاله به على رجل فأفلس الذي احيل عليه فله ان يرجع على الذي كان عليه اصل حقه. ولو كان الذي له الحق هو الطالب لي الذي عليه الحق أن يحيله يحقه هذا على هذا الرجل إلا ان يكون اصل مبايعته على انه يحيله بحقه هذا على هذا الرجل. فانه ليس له ان يرجع على الآخر. واذا لم يكن كذلك فله ان يرجع على الذي عليه اصل الحق وكذلك ان مات ولامال له ولم يكن مفلسا فانه بحقه على صاحبه الأول يرجع وان كان الطالب ابرى المطلوب وقبل الذى احيل عليه بحقه. فلا رجعة على الأول. وفي تسخة وان كان الطالب ابرى المطلوب وقبل الذي قبل له بحقه فلا رجعة له على الأول
مسألة: وقلت ما تقول ان مات المحال عليه بالحق. قبل ان يعطي الحق الذي عليه. هل يدرك هذا في مال الهالك حقه مع غرمائه أو هل له رجعة على غريمه الأول. فاذا كان قد احتال هذا بحقه وابرى الأول فقد برئ الأول ولا رجعة لهذا عليه في الحياة والممات الا ان يكون مفلسا ولم يعلم هذا المحتال بافلاسه أو عليه من الديون ما يغرق ما له وهذا لايعلم بذلك فانه له الرجعة على صاحبه ان أراد الرجعة. وكذلك ان كان مملوكاً وهو لا يعلم أنه مملوك فان له الرجعة على صاحبه وأشباه هذا.
— 187 —