الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ١٤٩مسألة: وعن رجل باع لرجل دابة واحال البائع على المشتري بثمن تلك الدابة ثم ان المشترى رد الدابة على البائع بعيب فيها وتمسك المحتال بالدراهم على صاحبه. هل يلزمه شيء وقد رد الدابة قال نعم. هو الذي كفل له بالدراهم حقه ويرجع هو على صاحب الدابة بمثل الذي أعطى الرجل الا ان يكون انما ضمن لهذا بالدراهم من ثمن هذه الدابة
مسألة: وعن رجل باع لرجل بيعا على ان يحتال البائع فلانا. فاحتاله
الله
فافلس المحتال عليه فاراد البائع ان يرجع على المشتري بالثمن. قال عبد بن روح ان كان المشترى هو الطالب الي البائع ان يحيله على فلان. وكان الشرط عند عقدة البيع فما لم تقع الإحالة فلكل واحد منهما الخيار في نقض البيع فاذا وقعت الأحالة عن تراض منهما. ثم افلس المحتال عليه رجع البائع على المشتري بالثمن الا ان يكون البائع ابرى المشترى من الثمن عند الإحالة فلا يرجع المشتري بشيء اذا أبرأه فان كان البائع هو الطالب للأحالة على فلان. وكان
على
ذلك عند عقدة البيع فلكل واحد منهما الخيار في نقض البيع مالم تقع الاحالة فاذا وقعت الاحالة فافلس المحتال عليه افلس من مال البائع. ولا يرجع على المشتري بشيء لأن البائع هو الطالب للأحالة. وكذلك ان كان البيع على غير شرط الإحالة فبايعه بلا شرط ثم احاله فأفلس المحتال عليه قال قالوا ان كان طالب الحق هو الطالب الاحالة على فلان. فاحاله المطلوب عليه ثم افلس المحتال عليه برئ المطلوب من الحق عند الأحالة قال غيره وقد قيل انه اذا وقع البيع على أن يحيله على أحد بعينه لم يكن لأحدهما نقض. ولا يدركه ان افلس المحتال عليه وقيل ليس فيه نقض. ويرجع البائع ان افلس المحتال عليه الا ان يكون البيع على ان المحتال عليه فانه لا رجعة للبائع على المشتري على هذا. فاذا كان البيع على غيرا حالة ثم احتال بعد ذلك فافلس المحتال عليه رجع البائع على المشتري أيهما كان الطالب في اكثر القول
مسألة: وقال اذا اشتريت من رجل بيعا على ان تحيله على آخر فقد برئت اليه وليس له ان يرجع اليك انما يرجع اليك اذا احلته ولم يكن بينكما فيه شرط
قبل ذلك